responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 418
متى أمرتكم بكلّيّ فاحملوا هذا الأمر على مطلق الوجود لا صرف الوجود.
و هذا أيضا غريب، فإنّه أوّلا: لا ينطبق على مورد الكلام، لأنّ الأمر بالحجّ لا يراد منه مطلق الوجود.
و ثانيا: أنّ مثل هذه القاعدة غريبة عن لسان الشارع في مجموع خطاباته، لأنّ أغلب الأوامر الشرعيّة مبنيّة على صرف الوجود لا على مطلق الوجود، فتأسيس قاعدة تقتضي حمل كلّ أمر وارد في لسان الشرع عل ى مطلق الوجود غريب.
هذه هي الإشكالات الثلاثة في المقام.
و الجواب عن الإشكال الثالث يكون بالحمل على معنى معقول في المقام:
و هو أنّ هذه القاعدة مضروبة للحدّ الأقصى للتكاليف الشرعيّة لا للحدّ الأدنى، أي:
أنّ كلّ أمر يصدر منّي لا يلزم امتثاله بأكثر من المقدار المستطاع، و أمّا أنّه ما هو حدّه الأدنى؟ فهذا يتبع دليله، فقد يكون بنحو صرف الوجود و قد يكون بنحو مطلق الوجود مثلا، و المقصود من المقدار المستطاع الّذي جعل حدّا أقصى للتكاليف الشرعيّة ليس هو الاستطاعة العقليّة، بل الاستطاعة التي تقابل الحرج و المشقّة، فإنّ بعض مراتب الحرج و المشقّة يوجب بالمسامحة العرفيّة صدق عنوان غير المستطاع، فالمقصود هو أنّ الحدّ الأقصى هو المقدار المستطاع بحسب النّظر العرفي الخالي من تلك المرتبة العالية من الصعوبة و المشقّة التي قد تزيل عنوان الاستطاعة عرفا.
و القرينة على حمل الاستطاعة على هذا المعنى قوله: «لو قلت نعم لوجب الحجّ في كلّ عام، و لو وجب لما استطعتم، و لو تركتم لكفرتم...» فإنّ الاستطاعة هنا تكون بالمعنى الّذي قلناه، لوضوح استحالة التكليف بغير المقدور، و عدم الكفر بترك غير المقدور، و بما أنّ الوضوح يكون كالقرينة المتّصلة بالكلام، فالاستطاعة في هذه الفقرة تكون ظاهرة في إرادة المشقّة الشديدة، فيكون هذا قرينة على أنّ الاستطاعة في القاعدة - أيضا - تكون بهذا المعنى، فيكون هذا الكلام جوابا لعكاشة بحسب الحقيقة، و لا يرد عليه الإشكال الثالث.
و بهذا البيان يظهر اندفاع الإشكال الثاني و هو أنّه كيف يعقل إيجاب ما لا يستطاع و تكفير من ترك ما لا يستطيع؟ فإنّك عرفت حمل الاستطاعة على ما يقابل المشقّة الشديدة.
و أمّا الإشكال الأوّل: و هو أنّه كيف يمكن أن يكون السؤال منبّها للتشريع؟


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست