responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 259
على كون الحرمة تكليفيّة أو وضعيّة، و لكن فرّعوها على مسألة فقهيّة، و هي أنّ نجاسة الملاقي هل هي بالسببيّة أو بالانبساط؟ فذهب المحقّق النائينيّ رحمه اللّه«»إلى أنّه إن قلنا بالسببيّة - بمعنى أنّ نجاسة الملاقي فرد آخر للنجاسة مستقلّ تحدث بسبب الملاقاة للنجس - فهذه النجاسة لا تتنجّز بالعلم الإجمالي الأوّل، لأنّه لم يتعلّق به، و إنّما تعلّق بالنجاسة الأولى المردّدة بين الملاقى و طرفه. و إن قلنا بالانبساط - أي أنّها عين النجاسة السابقة - توسعت و انبسطت بعد ما كانت منكمشة، و واقفة على الملاقى، و إذا أردنا تقريب ذلك بالتشبيه بالأمور التكوينية قلنا: إنّ هذا نظير التيّار الكهربائي الموجود في جسم على أساس اتّصاله بجسم آخر حامل لهذا التيار، حيث يرى عرفا أنّ نفس ذاك التيّار انبسط على هذا الجسم و توسّع. فهذه النجاسة عين ما كانت طرفا للعلم الإجمالي، فهي منجّزة به، و بما أنّه رحمه اللّه يبني على السببيّة فلهذا يختار في المقام عدم التنجيز.
أقول: إنّنا لو بنينا على عدم التنجيز بناء على السببيّة، فلا بدّ أن نبني على ذلك أيضا بناء على الانبساط بالمعنى الّذي ذكرناه. و توضيح ذلك بعد غضّ النّظر عن تحليل أصل فكرة الانبساط في النجاسة و أنّها هل تتعقّل ثبوتا أو لا:
أوّلا: أنّ المعلوم بالإجمال هو أصل النجاسة لا حدّها و سعتها، و حدّ النجاسة
- بالإجمال و الترخيص الشامل لتمام الأطراف، و لو فرضنا: أنّ الغرض الإلزاميّ لم يدركه عامّة الناس، و أدركه شخص بذكائه، أو لم يدرك عامّة الناس أنّ هذه الأصول تؤدّي إلى مخالفته القطعيّة، و أدرك ذلك شخص بذكائه، فهذا كاف في تعارض الأصول و تساقطها لدى هذا الشخص الذكيّ، فهو يأخذ من العرف كبرى عدم جريان الأصول النافية للتكليف المعلوم بالإجمال، و يطبّقها على ما يعلمه، و بكلمة أخرى: أنّ العرف يقول بنحو القضية الشرطية: متى ما أوجبت الأصول الترخيص في المخالفة القطعيّة فهي لا تجري، و قد أدركنا الشرط بالدقّة العقليّة، فيثبت الجزاء، و ذلك لأنّ المرتكز عند العرف إنّما هو التناقض بين ذات الترخيص الشامل و التكليف المعلوم بالإجمال، لا بين ما يدركه العرف منهما، و إن كان لو لم يدركها العرف لم يعرف وجود التناقض بالفعل.
إذن فالعمدة في الإشكال على أستاذنا الشهيد رحمه اللّه ما وضّحناه في التعليقات السابقة من أنّ التفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة ليس في محلّه حتى بالدقّة العقليّة، لأنّه: أوّلا: أنّ الحكم التكليفي في المحرمات فعليّ قبل فعليّة الحرام. و ثانيا: أنّ تلك الفعليّة في كلا الموردين لا توجب منجّزية العلم الأوّل، لأنّها غير ثابتة بالنسبة لواقع الملاقي.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست