responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 258
بالنجاسة، و قد عرفت التفصيل في ذلك بين الحرمة التكليفيّة و الوضعيّة بالبيان الّذي مضى.
و يظهر أثر تنجيز الحرمة الوضعيّة بالعلم الأوّل مع أنّنا نقول بمنجّزيّة العلم الثاني على أيّ حال كما ستعرف إن شاء اللّه، فيما إذا لاقى الثوب أو الماء أحد الطرفين بعد خروج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء بانعدامه أو تطهيره أو غير ذلك كما مرّ.
إلاّ أنّ الأصحاب (قدّس اللّه أسرارهم) لم يفرّقوا في المقام بين الحرمة التكليفيّة و الوضعيّة [1] و لم يفرّعوا منجّزيّة العلم الإجمالي بالنجاسة لحرمة الملاقي و عدمها


[1] قد يقال: إنّ التفصيل بين الحرمة التكليفيّة و الحرمة الوضعيّة - بالتقريب الّذي عرفت - إن كان له مجال بحسب التدقيق العقلي، فلا مجال له بالنظر العرفي، فإنّ الالتفات إلى أنّ الحرمة الوضعيّة أمر منتزع من تحديد دائرة الواجب بالوجوب التكليفي الفعلي إنّما هو التفات عقليّ دقّيّ، و ليس التفاتا عرفيّا، و يشهد لذلك عدم خطور هذا التفصيل في ذهن أحد من العلماء قبل أستاذنا الشهيد بحدود ما وصلتنا من الأبحاث.
إلاّ أنّ هذا الكلام لو تمّ فلا مجال له بالنسبة للبراءة العقليّة، فإنّها أمر عقلي، و لا بأس بالرجوع إلى تدقيق عقلي في معرفة مورد جريانها.
و أمّا بالنسبة للأصول الشرعيّة، فإن كان المقصود بهذا الإشكال دعوى أنّ شمول إطلاق دليل الأصل لنفي الحرمة الوضعيّة للملاقي قبل الملاقاة غير مفهوم عرفا، قلنا - بعد تسليم ذلك -: إنّ شموله له على تقدير الملاقاة زائدا الأصل النافي في الملاقي الفعلي للطرف الآخر ينتج الترخيص الفعلي للتكليف المعلوم بالإجمال، بالبيان الّذي مضى من أستاذنا رحمه اللّه من توضيح فعليّة الحرمة الوضعيّة على أساس مجرّد النجاسة على تقدير الملاقاة.
و إن كان المقصود بذلك غفلة العرف عن العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، أو غفلته عن كون مجموع هذا الأصل التقديري زائدا ذاك الأصل الفعلي مستلزما بالفعل نفي الإلزام المعلوم بالإجمال. قلنا - بعد تسليم ذلك -: إنّ غفلة العرف عن فعلية العلم الإجمالي بالتكليف، أو فعليّة نفي الأصلين للإلزام المعلوم بالإجمال لا تنفي تساقط الأصلين، فإنّنا إن قلنا بأنّ سقوط الأصلين النافيين للإلزام المعلوم بالإجمال أمر عقلي، كما عليه المحقّق العراقيّ رحمه اللّه، فمن المعلوم أنّ عدم وضوح ذلك لدى العرف لا يضرّ به. و إن قلنا بأنّه من الارتكازيات العرفية كما هو المختار، فالكبرى هي المرتكزة عرفا، و الصغرى قد تدرك بالدقّة العقليّة، أي: أنّ العرف يرى أنّه متى ما تمّ العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي الّذي تكون الأصول نافية له فالأصول لا تجري، لارتكازيّة عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعيّة. أو قل: ارتكازية التناقض بين الغرض الإلزاميّ المعلوم
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست