responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 260
و سعتها أمر زائد على أصل النجاسة، حاله حال فرض نجاسة مستقلّة، فإن كانت الثانية لا تتنجّز بالعلم الأوّل، فكذلك السعة و الزيادة لا تتنجّز به.
و ثانيا: أنّ مصبّ التنجيز بتعلّق العلم به بحسب الحقيقة، هو حرمة شرب النجس، أو التوضّؤ به، أو الصلاة فيه، لا نجاسته، و لو سلّمنا أنّ نجاسة الملاقي متّحدة مع نجاسة الملاقى فمن الواضح أنّ حرمة الملاقي حكم آخر غير حرمة الملاقى، و طرف العلم الإجمالي الأوّل كان هو الحكم الأوّل دون الثاني.
نعم، هنا تفسير آخر للانبساط، يتمّ بناء على القول بالتنجيز بالعلم الإجمالي الأوّل، إلاّ أنّ الانبساط بهذا التفسير ليس إلاّ خيالا شعريا، و ذلك عبارة عن أن يقال:
إنّ الشريعة أمرتنا بالاجتناب عن النجس، و إنّ الاجتناب عن النجس يكون بمعنى لا يتحقق إلاّ بتركه و ترك ملاقيه، و إنّ هذا الاجتناب ليس هو عين التركين أو منطبق عليهما، كي يقال بالانحلال: إلى ما هو طرف للعلم الإجمالي الأوّل، و ما ليس طرفا له، و إنّما هو أمر بسيط متحصّل بالتركين، و الشكّ في أحدهما شكّ في المحصّل، فلا بدّ من ترك الملاقى و الملاقي معا، كي يحصل له القطع بالعمل بما تنجّز عليه من الاجتناب عن النجس.
و لكن لم يرد علينا في الشريعة الأمر بتحصيل عنوان بسيط متحصّل من ترك النجس و ترك ما يلاقيه، و إنّما الّذي ورد في الأخبار عبارة عن النهي عن التوضّؤ و النهي عن الشرب، و نحو ذلك، و من المعلوم أنّ عدم التوضّؤ به أو عدم شربه مغاير لعدم التوضّؤ بملاقيه و عدم شربه، و النهي المتعلّق بهذا غير النهي المتعلّق بذاك [1].
العلم الإجمالي في الملاقي و أمّا المقام الثاني - و هو تنجيز العلم الإجمالي الثاني بالنجاسة لحرمة الملاقي و عدمه - فلا إشكال في عدم تنجيزه إذا حصل بعد خروج طرف الملاقى عن محلّ الابتلاء بانعدامه، أو تطهيره، أو غير ذلك، و إنّما الكلام يقع في غير هذا


[1] و لو سلّمنا دخول المقام في الشكّ في المحصّل، لزم وجوب الاجتناب عن كل ما احتملنا ملاقاته لنجس متنجز علينا بالعلم الإجمالي أو التفصيليّ.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست