responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 215
بوجوب الامتثال. إذن فدخل وصف الدخول في محلّ الابتلاء في الخطاب و عدمه غير مرتبط بغرض الأصولي أصلا.
نعم، يبقى أن نتكلّم في هذا الأمر في ذاته، و هذا ما سنبحثه بعد الانتهاء عن المقامات الأربعة.
و أمّا المقام الثالث: و هو دخل وصف الدخول في محلّ الابتلاء في قبوله للتنجز و عدمه - فالصحيح أنّ دخله في ذلك محال، بمثل ما مضى من برهان استحالة دخله في الملاك، بيان ذلك: أنّ التنجّز معناه حكم العقل باستحقاق العبد للعقاب على المخالفة، و الوجه في هذا الحكم هو دخول تلك المخالفة في دائرة حقّ المولى المقتضي لتركها، فإذا كان الشي‌ء محصّصا للمخالفة كالعلم، أمكن أن يقال: إنّ هذه الحصّة من المخالفة يكون من حقّ المولى تركها، و الحصة الأخرى لا يكون من حقّ المولى تركها، فيقال: إنّ المخالفة المقترنة بالعلم داخلة في دائرة حقّ المولويّة الموجب للترك، و لكنّ المخالفة غير المقترنة بالعلم ليست داخلة في تلك الدائرة، و فيما نحن فيه لا توجد لدينا حصّتان من المخالفة إحداهما المخالفة مع الدخول في محلّ الابتلاء، و الأخرى المخالفة مع الخروج عن محلّ الابتلاء، حتّى يقال: إنّ ما يستحق المولى تركه إنّما هو القسم الأوّل لا الثاني.
و أمّا المقام الرابع: و هو كون الدخول في محلّ الابتلاء دخيلا في مورديّة الشي‌ء للأصل المؤمّن الشرعي و عدمه - فالصحيح هو دخله في ذلك، و انصراف أدلّة الأصول عمّا هو خارج عن محلّ الابتلاء، و ذلك بارتكاز العقلاء.
توضيح ذلك: أنّ الّذي يفهم عرفا من أدلّة الأحكام الظاهريّة هو ما مضى منّا من أنّها تكون في مقام بيان شدّة الاهتمام و عدمها بالأغراض الواقعيّة لدى تزاحم الأغراض الإلزاميّة و الترخيصيّة، أعني: مصلحة كون المكلّف في سعة و حريّة في تصرفه، ففي مورد لا يتعقّل العرف التزاحم تنصرف عنه أدلّة الأصول، و لهذا قلنا: إنّ أدلّة الأصول لا يدلّ شي‌ء منها على إجراء الأصل في تمام أطراف العلم الإجماليّ، لأنّ العرف لا يتعقّل قابلية الغرض الترخيصي لمزاحمة الغرض الإلزاميّ المعلوم بالإجمال، فلا نجري الأصل في أطراف العلم الإجماليّ بالرغم من أنّنا لا نرى استحالة الترخيص في تمام أطراف العلم الإجماليّ، و نقول فيما نحن فيه أيضا: إنّ دليل الأصل لا يشمل الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء، لأنّه لا يتعقّل العرف تزاحم الغرض الإلزاميّ و الغرض الترخيصي فيه، فالتزاحم و إن كان معقولا في المقام بحسب التدقيق العقلي بين الغرضين، إذ لو رخّص المولى في شرب الإناء المحتمل

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست