responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 214
و أما المقام الثاني - هو دخل وصف الدخول في محلّ الابتلاء في الخطاب و عدمه فالواقع أنّ هذا غير مربوط بغرض الأصولي أصلا، لأنّ ما يستهدفه الأصوليّ من هذا البحث إن كان هو كشف الملاك و عدمه، حيث إنّ الخطاب لو ثبت كشف عن الملاك، و إلاّ فلا دليل على الملاك، فهذا لا موقع له بعد ما عرفنا في المقام الأوّل من استحالة دخل هذا الوصف في الملاك، فالملاك ثابت على كلّ حال، و إن كان هو بيان عدم قابلية الخارج عن محل الابتلاء للتنجّز، لأنّ العلم بالملاك وحده لا يوجب التنجيز، و يشترط في التنجيز ثبوت الخطاب، ورد عليه: إنّ هذا إنّما يتمّ حينما يكون انتفاء الخطاب من باب قصور الملاك عن تحريك المولى نحو الخطاب، فإنّ المطلوب من العبد عقلا، و المنجّز عليه ليس هو الاهتمام العملي بأغراض المولى، أكثر من اهتمام المولى نفسه بإنجاز مقاصده عن طريق الخطاب و التشريع، أمّا إذا كان انتفاء الخطاب لمانع خارجي، كعدم القدرة على التكلّم أو استهجان الخطاب، كما يدّعى فيما نحن فيه، في حين أنّ الملاك في ذاته لا قصور فيه، فهنا يحكم العقل‌
- حصة ناشئة عن اختيار الترك، رغم سهولة الفعل على العبد، و حصة مقترنة بصعوبة الفعل على العبد، و يمكن افتراض اختصاص المصلحة بخصوص الحصة الأولى.
و الجواب: أنّه إن قصد بافتراض اختصاص المصلحة بخصوص الترك المقترن بسهولة الفعل كون هذا القيد من قبيل قيد الواجب، بحيث يجب على العبد أن يسعى في سبيل إدخال ما هو خارج عن محلّ ابتلائه في محلّ ابتلائه، ثم يتركه، فهذا أمر معقول، و لكن ليس هذا هو المفروض في المقام.
أمّا إذا فرض أنّه ليس المطلوب إدخاله في محلّ الابتلاء، و أنّ المصلحة إنّما هي في جامع الترك، فلا يعقل افتراض كون الدخول في محلّ الابتلاء دخيلا في الملاك، لأنّ هذا يعني أنّ حاجة المولى ليست في خصوص الترك، بل في الجامع بين الخروج عن محلّ الابتلاء و الترك، فالخروج عن محلّ الابتلاء أشبع حاجة المولى، فلا يهمّه - عندئذ - الترك أو إنهاء الترك.
و هذا - كما ترى - لا معنى له، فإنّ الخروج عن محلّ الابتلاء إنّما يشبع حاجة المولى بمعنى ضمانة للترك، لا بمعنى كونه بديلا عن الترك، بحيث لا يغيظ المولى كسر الترك، فإنّ كسر الترك يتضمّن في أحشائه معنى الدخول في محلّ الابتلاء، و إن شئت فقل: إنّ اختصاص المصلحة بخصوص الترك المقترن بدخول الفعل في محلّ الابتلاء، إن كان بمعنى وجوب إدخاله في محلّ الابتلاء فهو خلف المفروض، و إن كان بمعنى تضييق في الوجوب، لا في الواجب، فهذا التضييق لا بدّ أن يؤدّي إلى تحصيص في الضد العام المبغوض أيضا، لأنّ تضييق الوجوب يضيّق - لا محالة - حرمة الضدّ العامّ، و الضدّ العامّ للترك - و هو الفعل - لا يقبل التحصيص إلى حصتين، بالدخول في محلّ الابتلاء و الخروج عنه كما عرفت.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست