responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 216
نجاسته، الّذي هو في آخر الصين، و يكون العبد قادرا عقلا على تحصيله، فهو بالدقّة العقليّة قد فتح بابا لتفويت الغرض اللزومي، و إن أوجب الاحتياط بالنسبة له، فهو بالدقّة العقليّة ضيّق على العبد، لكنّ هذا التزاحم الدقّي العقليّ غير مفهوم عند العرف، فالعرف يرى أنّ الغرض الإلزاميّ في نفسه مضمون الحصول، و انّ مصلحة كون العبد في سعة لا تفوت بعدم الترخيص في ارتكاب هذا الإناء، و لا يحصل من ذلك أيّ ضيق على العبد، و من هنا يصبح دليل الأصل منصرفا عن الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء [1] فيجري الأصل في الطرف الآخر


[1] قد تقول: إنّ تخصيص الترخيص في المخالفة بفرض كون المخالفة داخلة في محلّ الابتلاء غير معقول، لأنّ الدخول في محلّ الابتلاء لا يحصّص المخالفة إلى حصّتين كي يرخّص في إحداهما، و هذا سنخ ما قاله أستاذنا الشهيد رحمه اللّه من أنّ شرطيّة الدخول في محلّ الابتلاء في تنجيز حرمة المخالفة غير معقول، لأنّه لا يحصّص المخالفة إلى حصّتين، أو أنّ دخله في وجود الملاك في الفعل غير معقول، لأنّه لا يحصّص الفعل إلى حصّتين.
و الجواب عن ذلك هو: أنّ متعلّق التنجيز هو ذات المخالفة، و لا يمكن فرض ضيق فيه إلاّ بضيق متعلّقه، فلا يمكن فرض اختصاص التنجيز بصورة الدخول في محلّ الابتلاء، إلاّ بتحصيص المخالفة، و كذلك متعلّق الملاك يفترض ذات الفعل، و لا يمكن فرض ضيق فيه إلاّ بضيق متعلّقه، فلا يتعقّل فرض اختصاصه بصورة الدخول في محلّ الابتلاء، إلاّ بتحصيص الفعل.
و أمّا الترخيص الشرعي فهو أمر يكون قوامه بجعل الشارع، و هو أمر اختياري للشارع، و تخصيصه بفرض الدخول في محلّ الابتلاء لا يتوقّف على تحصيص الفعل أو المخالفة، لإمكان تضييق الجعل مباشرة من دون تقييد المتعلّق، و ذلك بأن يجعل الترخيص مشروطا بالدخول في محلّ الابتلاء، لا أن يجعل الترخيص مخصوصا بالحصّة الداخلة في محلّ الابتلاء. نعم، حينما يكون المتعلّق قابلا للتخصيص فتضييق الجعل يؤدّي لا محالة إلى تحصيص المتعلّق، فلو قيّد الجعل وجوب الصلاة بزوال الشمس أصبح الواجب - لا محالة - هي تلك الصلاة المقترنة بتحقّق زوال الشمس، لكنّ المفروض فيما نحن فيه أنّ المتعلّق غير قابل للتخصيص. و بكلمة أخرى: أنّ الترخيص لم يكن نابعا من ضعف في ذات الملاك الإلزاميّ الموجود في المتعلّق، كي يقال: إنّ ذلك لا يعقّل إلاّ في فرض تحصّص المتعلّق إلى حصّتين، حتى يمكن تصوير ضعف الملاك في إحداهما، و إنّما كان نابعا من التزاحم الحفظي بين الملاكين، فانصرف إلى ما إذا كان هذا التزاحم ملحوظا عرفا، و هو في فرض الدخول في محلّ الابتلاء.
و قد تقول: لا شكّ في أنّه لو أراد شرب ما كان خارجا عن محلّ ابتلائه جاز له ذلك، بقطع النّظر عن الأصل المعارض، و ذلك لأنّ إرادته لذلك تساوق دخوله في محلّ ابتلائه، و هذا يعني
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست