responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 132
الأصل في الطرف الآخر على كلّ حال، و إن كان شكّا في أصل التكليف فهو مجرى للبراءة، فلا يجري الأصل في الطرف الآخر حتّى على الاقتضاء لمكان المعارضة.
و هذا الكلام غير تام مبنى و بناء. أمّا مبنى فلما أشرنا إليه من عدم انحلال العلم الإجماليّ بالأصل المثبت في بعض أطرافه، و تقدّم تحقيقه في بحثنا مع الأخباريين في وجوب الاحتياط في الشبهات و عدمه، و أمّا بناء فلأنّه مع كون الشكّ في أحد الطرفين شكّا في أصل التكليف يوجد - على ضوء ما قدّمناه - موردان لا يجري فيهما الأصل في أحد الطرفين بقطع النّظر عن المعارضة:
الأوّل: ما لو كان دليل الأصل فيه ممّا لا ينظر إلى فرض العلم الإجماليّ، كحديث الرفع، و لم يكن ذاك الطرف موردا لأصل الحلّ أو الاستصحاب، و نحو ذلك، و كان الطرف الآخر موردا لذلك، فيجري فيه الأصل بلا معارض، بناء على الاقتضاء، و لا يجري بناء على العلّيّة.
و الثاني: ما لو كان الأصل النافي في أحد الطرفين مسانخا لأصل ناف في الطرف الآخر، و كان يوجد في الطرف الآخر أصل ناف غير مسانخ طولي أو عرضي أو مقدّم على ذلك الأصل النافي، فالأصلان المتسانخان يبطلان بالإجمال، و يجري الأصل غير المتسانخ بناء على الاقتضاء دون العلّية.
و لا يعارض الأصل في الطرف الآخر بالبراءة العقلية في الطرف الأوّل، لأنّها إمّا لا تجري في أطراف العلم الإجماليّ، كما يقول به المحقّق النائينيّ رحمه اللّه، أو تجري بنحو لا يعارض، كما هو الصحيح بناء على التمسّك بحرفية قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، أي: أنّ جريانها يكون بمعنى الأمن من العقاب على ترك الخصوصية، من دون أن يمنع ضرورة امتثال الجامع، و ترك المخالفة القطعيّة.
نعم، لا توجد تلك الثمرة بين القول بالاقتضاء، و القول بالعلّيّة في موردين بعد فرض تسليم مبنى انحلال العلم الإجماليّ بالأصل المثبت:
الأولى: في الصورة الثانية، و هي صورة حكومة الأصل المثبت على الأصل النافي في أحد الطرفين.
و الثانية: في أحد قسمي الصورة الأولى، و هو فرض كون أحد الطرفين غير مورد للأصل النافي، حتّى بقطع النّظر عن العلم الإجماليّ، كما إذا كان شكّا في الإتيان بالصلاة الحاضرة.
و لا توجد - أيضا - تلك الثمرة في مورد ثالث، بلا فرق بين تسليم مبنى انحلال

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست