«كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»، و ليست فيهما جهة كشف، و ليس لهما نظر إلى جهة العلم الإجماليّ. و لا يخفى أنّه لا فرق في هذه الصورة بين أن يكون عدم جريان الأصل النافي في أحد الطرفين بقطع النّظر عن المعارضة، من باب أنّه لا يجري فيه الأصل حتّى لو كان الشكّ فيه شكّا بدويا، كما في مورد الشكّ في الامتثال، كما لو علم إجمالا بحرمة هذا الشيء، أو عدم الإتيان بالصلاة الحاضرة، ففي طرف الصلاة لا يوجد أصل ناف، إذ حتى لو كان الشك فيه بدويّا لما جرى أصل ناف، لأنّ الشكّ في الامتثال، أو يكون عدم جريانه بقطع النّظر عن المعارضة من باب أنّه ليس فيه أصل ناف عدا مثل أصل البراءة الّذي لا نظر له في نفسه إلى فرض العلم الإجماليّ، و كان الطرف الآخر مجرى لمثل الاستصحاب أو أصالة الحلّ. و في الصورة الثانية: و هي حكومة أصل مثبت على الأصل النافي في أحد الطرفين، لا إشكال - أيضا - ثبوتا في جريان الأصل النافي في الطرف الآخر. و أمّا إثباتا فيأتي - أيضا - نفس التفصيل الّذي عرفته في الصورة السابقة. و في الصورة الثالثة: و هي وجود أصل ناف طولي في أحد الطرفين، إذا كان الأصل العرضي في الطرف الثاني غير متسانخ لأحد الأصلين الآخرين، فمحذور المعارضة موجود، و إن كان متسانخا لهما فالكلّ يسقط بالإجمال، و إن كان متسانخا لأحدهما فالآخر لا محذور ثبوتا في جريانه. و أمّا إثباتا فيأتي التفصيل الّذي عرفته في الصورتين السابقتين. تأثير الاقتضاء و العلّيّة في هذا البحث: إذا عرفت هذا كلّه نرجع إلى كلام المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في إنكار الثمرة خارجا بين العلّيّة و الاقتضاء، و هي جريان الأصل الواحد عند عدم المعارض على الاقتضاء دون العليّة، فذكر في المقام ما مقصوده - و اللّه العالم - هذا، و إن كانت عبارة التقرير قاصرة عن ذلك، و هو: أنّه لو أريد إجراء الأصل النافي في أحد الطرفين، فالطرف الآخر إمّا يكون شكّه بقطع النّظر عن هذا العلم الإجماليّ شكّا في المكلّف به، أو يكون شكّا في أصل التكليف، فإن كان شكّا في المكلّف به، فهو مجرى أصالة الاشتغال، و بها ينحلّ العلم الإجمالي، و يبطل أثره من الاقتضاء أو العلّيّة، فيجري