responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 133
العلم الإجماليّ بالأصل المثبت و عدمه، و ذلك في بعض أقسام الصورة الثالثة، و هو ما إذا لم يكن الأصل العرضي النافي في الطرف الثاني مسانخا لأحد الأصلين في الطرف الأول، و غير مسانخ للأصل الآخر فيه، بل كان مسانخا للكلّ أو مغايرا للكلّ.
ثم إنّ المحقّق العراقيّ رحمه اللّه يعترف بالثمرة بين العلّيّة و الاقتضاء رغم قوله بانحلال العلم الإجماليّ بالأصل المثبت، و الوجه في قبوله بالثمرة - رغم القول بالانحلال بالأصل المثبت - هو بناؤه على أنّ الأصلين النافيين إذا كان في طول أحدهما أصل ناف فبعد تعارضهما و تساقطهما تصل النوبة إليه، فيجري على الاقتضاء. و قد عرفت ما هو تحقيق الحال في ذلك مفصلا.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست