responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 130
يخالفهما، و أصالة العموم أصل طولي، فلما ذا قبلتم الرجوع إلى أصالة العموم بعد تعارض الخاصّين و تساقطهما [1]؟ قلت: الفرق هو أنّ الأصل الطولي فيما نحن فيه لم يكن في طول سقوط الأصل العرضي المخالف، إلاّ بالوجه الخامس، الّذي قلنا: إنّه ليس عرفيا، و إنّما كان في طول سقوط الأصل العرضي الموافق له، و أمّا في مثال الخاصّين مع أصالة العموم، فالامر بالعكس، فإنّ أصالة العموم تكون في طول سقوط الخاصّ المخالف، لا في طول سقوط الخاصّ الموافق له، و كونه في طول سقوط الخاصّ المخالف له مقبول منّا، و عرفا، فإنّ العرف و العقلاء يرون أنّ أصالة العموم إنّما تجري لو لم يكن هناك مخصّص للعامّ حجّة بقطع النّظر عن العامّ، و مع وجوده لا تصل النوبة إلى العامّ، و إذا كان الأمر كذلك، فبعد سقوط الخاصّ عن الحجّيّة، تصل النوبة إلى العامّ، و ترى أنّ العقلاء بانون على هذا، أعني: الرجوع إلى العامّ بعد سقوط الخاصّ بالمعارض، و النكتة في ذلك ما ذكرناه.
ثمّ إنّ تمام ما ذكرناه إنّما يكون له موضوع بناء على ما هو مبنى الأصحاب من حكومة بعض الأصول على بعض مع كونها متوافقة. و أمّا بناء على مبنانا - على ما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه في بحث تعارض الأصول، من أنّ الأصول المتوافقة ليست لبعضها حكومة على بعض، و إنّما يقدّم بعض الأصول على بعض في الأصول المتنافية، حيث يكون بعضها قرينة على إرادة خلاف الظاهر من دليل البعض الآخر، و هذه القرينة غير موجودة لدى الموافقة - فلا يبقى موضوع لهذا البحث، و تصبح الأصول الثلاثة النافية كلّها في عرض واحد، و تتساقط بالتعارض.
و قد تنقّح من تمام ما ذكرناه أنّه في الصورة الأولى، و هي فرض اختصاص أحد الأطراف في نفسه بالأصل النافي، لا إشكال ثبوتا في جريان الأصل النافي، لأنّ المحذور الثبوتي هو المعارضة، و هي غير موجودة. و أمّا إثباتا فإنّما يجري أصل الحلّ و الاستصحاب، و يلحق به كلّ الأصول التي فيها جهة الكاشفية كقاعدة الفراغ، و اليد، و التجاوز، و أصالة الصحة، و نحو ذلك، و لا تجري أصالة البراءة و نحوها كأصالة الطهارة، فإنّ قوله عليه السلام: «كلّ شي‌ء طاهر حتى تعرف أنّه قذر»، يكون كقوله:



[1] على ما هو المشهور من مرجعيّة العامّ في مثل هذا الفرض، و إن مضى منّا النقاش فيه في المجلّد السابق، راجع ص 204 - 208 من ذاك المجلد.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست