responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 129
الطولي.
و الجواب عن هذا الوجه - و هو جواب عن جملة من الوجوه السابقة - أيضا -: هو أنّ حجّيّة الظهورات الثلاثة، أعني: ظهور دليل الأصل في الأصل الحاكم، و كذا الأصل العرضي الآخر و كذلك الأصل الطولي، لو كانت أثرا لها بقوانين تكوينية، لصحّ ما عرفته من الوجه، و لأثر المؤثّر الطولي لا محالة بحكم قوانين الطبيعة الصارمة، كما أنّه لو كانت الحجّيّة أثرا شرعيا يتمشّى مع موضوعاتها تمشّي التأثيرات التكوينيّة، بنفس الترتيب الدّقيق الّذي عرفته في هذا الوجه، كانت - أيضا - من المتعيّن حجّيّة الأصل الطولي، لكنّ الأمر ليس كذلك، و إنّما الحجّيّة أمر ثابت بالارتكاز العقلائي، فلا بدّ من الرجوع إلى الارتكاز العقلائي، لنرى أنّه لو لاحظ العرف و العقلاء مثل هذه الظهورات الثلاثة فهل يحصّل منها شيئا، و يبني على حجّيّته، أو يراها ظهورات متعارضة و متكاذبة يتحيّر فيما بينها، فيحكم بتعارض الجميع و تساقطها؟ و الصحيح: هو الثاني، و تأخّر الأصل الطولي عن سقوط الأصل العرضي في الطرف الثاني بمثل هذا التدقيق العقلي، لا يؤثّر في بناء العرف و العقلاء و ارتكازهم.
نعم، لو تمّ الوجه الأوّل لكان عرفيا.
و قد تحصل من جميع ما ذكرناه أنّ الأخذ بالأصل الطولي بعد رفع اليد عن الأصلين العرضيين إذا لم يكونا متسانخين، ممّا لا أساس له لبطلان جميع الوجوه في المقام.
إن قلت: أيّ فرق بين الأصول العملية و الأصول اللفظية، حيث أنكرتم الرجوع إلى الأصل الطولي بعد سقوط الأصلين العرضيين، في حين أنّكم تبنون على ذلك في الأصول اللفظية، فتقولون: إنّه إذا كان لدينا خاصّان متعارضان مع عموم فوقاني نرجع بعد تعارض الخاصّين و تساقطهما إلى العموم الفوقاني، مع أنّ نفس الخارطة الموجودة في الأصول العملية موجدة في الأصول اللفظية، فكما أنّه كان فيما نحن فيه أصلان متوافقان في أحد الطرفين، و أصل مخالف في الطرف الآخر، و أحد الأصلين المتوافقين طولي، و لم تقبلوا الرجوع إلى الأصل الطولي، بعد سقوط الأصل المخالف بالمعارضة لما في عرضه، لذلك لو ورد: (أكرم كلّ عالم)، و ورد: (أكرم زيدا العالم)، و ورد: (لا تكرم زيدا العالم)، ففي أحد الطرفين يوجد الخاصّ الأوّل مع أصالة العموم، و هما متوافقان، و في الطرف الآخر يوجد الخاصّ الثاني، و هو

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست