responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 128
منجية للأصل في المقام عن التعارض بكون التنجيز أمرا زمانيا لا رتبيا) إن قصد به الجواب عن هذا الوجه، فهو صحيح، و إلاّ فلا موقع له [1].
الوجه الخامس: و هو أحسن الوجوه و أمتنها، هو أنّ تعارض الأصلين إنّما يكون إذا كانا في ذاتهما متساويين اقتضاء و محذورا. أمّا تساويهما اقتضاء، فبأن يكون انطباق موضوع دليل الأصل، و هو عدم العلم مثلا ثابتا بالنسبة إلى كلّ واحد منهما، و أمّا تساويهما محذورا فباعتبار أنّه يلزم من مجموعهما الترخيص في المخالفة القطعيّة مثلا، و من إجراء أحدهما دون الآخر محذور الترجيح بلا مرجح، و محذور الترجيح نسبته إلى كليهما على حدّ سواء، فإن كان ممكنا فهو ممكن في كلّ واحد منهما، و إن كان محذورا و محالا فهو كذلك بالنسبة لكلّ واحد منهما. أمّا إذا وجد في أحدهما محذور آخر مستقلّ غير محذور الترجيح بلا مرجّح، فليس الأصلان متساويين محذورا، فلا معنى للمعارضة بينهما.
و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ جريان الأصل العرضي في الطرف الثاني دون الأصل الطولي في الطرف الأوّل، أو الأصل العرضي فيه، ليس فيه محذور عدا محذور الترجيح بلا مرجح. و أمّا الأصل الطولي فبقطع النّظر عن محذور الترجيح بلا مرجح يستحيل جريانه، و ذلك لأنّه إذا صار البناء على إسقاط الأصل العرضي في الطرف الثاني في مقابل معارضه، لفرض عدم المحذور في الترجيح بلا مرجّح، فعندئذ يدور الأمر بين تقديم الأصل الطولي عليه و تقديم الأصل الحاكم العرضي عليه، و لا يمكننا أن نختار الشقّ الأوّل من هذين الشقّين، و هو تقديم الأصل الطولي عليه، لا لكون ترجيحه على الشقّ الثاني مستلزما لمحذور الترجيح بلا مرجّح، بل لأنّه إذا دار الأمر بين تقديم الأصل الطولي و تقديم الأصل العرضي الحاكم فحتما يجب تقديم الأصل العرضي الحاكم، و لا تصل النوبة إلى تقديم الأصل الطولي، لأنّ المفروض حكومة الأصل العرضي عليه، و تقدّمه عليه، فإذا كان الأصل الطولي يختصّ بمحذور مستقلّ بقطع النّظر عن محذور الترجيح بلا مرجح الّذي نسبته إليهما على حد سواء، فلا يصلح للمعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الثاني، بل يكون الأصل العرضي مقدّما عليه، من دون أن يلزم من هذا التقديم ترجيح بلا مرجّح، فهو في طول سقوطه، و إذا كان كذلك فبعد سقوطه بالتعارض مع الأصل الحاكم تصل النوبة إلى هذا الأصل‌


[1] يأتي شرح ذلك - إن شاء اللّه - في مسألة ملاقي أحد أطراف العلم الإجماليّ.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست