responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 127
فإن لم نقبل هذا المبنى من رأسه، فلا يبقى موضوع لهذا الوجه.
و أمّا إن قبلنا هذا الوجه قلنا: إنّه يقتنص من مباني السيّد الأستاذ جواب عن هذا الوجه، و هو أنّ سقوط العلم الإجماليّ إنّما يكون في فرض كون تقدّم العلم الإجمالي الأوّل تقدّما زمانيا، لا في فرض كونه تقدّما رتبيا، و ذلك لأنّ التنجيز و عدم حجّيّة هذا الأصل الترخيصي، و كذلك عدم التنجيز و حجّيّة هذا الأصل الترخيصي إنّما يكون أمرا زمانيّا لا رتبيّا، أي: ليس من أحكام الرتب، حتى يكون ظرفه عالم الرتب، كي يقال: إنّه وجد تنجّز في الرتبة السابقة، و لا تصل النوبة إلى التنجّز في الرتبة اللاحقة، و إنّما ظرفه هو الزمان، و هما في زمان واحد.
و الخلاصة: أنّ هناك فرقا بين التنجّز أو الحجّيّة، و بين التقدّم الرتبي مثلا، فالثاني من أحكام الرتب، فيكون ظرفه عالم الرتب، فحينما نقول: إنّ العلّة مقدّمة على المعلول يكون ظرف هذا التقدّم هو عالم الرتب لا الزمان، و أمّا في ظرف الزمان فالعلّة و المعلول متقارنان. أمّا التنجيز و عدمه أو الحجّيّة و عدمها فهي أمور زمانية لا يعقل فيها تقدّم و تأخّر إلاّ في ظرف الزمان [1].
و ما مضى من السيّد الأستاذ: من التعبير في الجواب عن شبهة كون الطولية


[1] هذا إذا كان المقصود في هذا الوجه الاستفادة من مجرّد كون العلمين طوليين، و كون أحدهما معلولا للآخر.
و أمّا إذا كان مقصوده دعوى الطولية بين نفس التنجيزين، فهو يقول: صحيح أنّ التنجيز ليس من أحكام عالم الرتب، لكن يوجد بين نفس التنجيزين ترتّب و طوليّة، أي: أنّ أحدهما وليد للآخر، فتنجيز العلم الإجماليّ الثاني وليد للعلم الثاني، الّذي هو وليد لتنجيز العلم الأوّل، و من المعلوم: أنّ المنجّز بما هو منجّز لا يمكن أن يتنجّز مرّة أخرى، فالطرف المشترك بين العلمين لا يمكن أن يتنجّز بالعلم الثاني. فجوابه بعد فرض تسليم كفاية ذلك في انحلال العلم الثاني هو ما ورد في غاية الفكر لأستاذنا الشهيد رحمه اللّه«»من أنّ العلم الإجماليّ الثاني ليس في طول تنجيز العلم الإجماليّ الأوّل للطرف المشترك، و إنّما هو في طول تنجيزه لسقوط الأصل الحاكم، و هو الطرف الآخر، فلا موجب لفرض كون التنجيز الّذي يكسبه الطرف المشترك من العلم الثاني في طول التنجيز الّذي يكسبه من العلم الأوّل.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست