responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 126
و ذلك البرهان عبارة عن أنّ مقتضي هذا الأصل الطولي لو منع عن الأصل العرضي في الطرف الثاني، لرجع الأصل العرضي في الطرف الأوّل إلى الحياة، لأنّه مات ما كان يعارضه، و إذا كان الوجه في سقوط أصلين تعارضهما، فموت أحدهما يستلزم لا محالة حياة الآخر، و إذا رجع هذا الأصل، ارتفع الأصل الطولي، لأنّ هذا الأصل حاكم عليه - حسب الفرض - و إذا ارتفع الأصل الطولي ارتفعت مانعيّته، فكانت مانعيّته أمرا يلزم وجوده عدمه، فالمانعيّة مستحيلة.
و الجواب: أنّ هذا الكلام يستبطن اعترافا مسبقا باستلزام وجود المانعية لعدمه، ثم يقال: إنّ فرض المانعية هنا فرض للباطل، بدليل ترتّب فرض أمر باطل عليه، و هو وجود ما يستلزم وجوده عدمه، في حين أنّ استلزام وجود شي‌ء لعدمه في نفسه أمر محال، لا أنّه ممكن و لكن يستحيل وجود مثل هذا الشي‌ء، فهذا البيان فيه مغالطة حتما.
و حلّ المطلب هو: أنّنا لا نسلّم كون موت الأصل العرضيّ في الطرف الثاني بهذا الطريق مستلزما حياة الأصل العرضي الآخر، لأنّ موته بهذا الطريق عبارة عن موته في طول تماميّة مقتضي الأصل الطولي، الّذي هو في طول موت الأصل العرضي الآخر، و قولكم: (إنّ موت أحد المتعارضين يستلزم حياة الآخر) إنّما يتمّ فيما إذا لم يكن موته في طول ذلك الأصل الآخر، أمّا إذا كان موت شي‌ء فرعا لموت شي‌ء آخر، فيستحيل أن يعطي موت هذا الشي‌ء فرصة الوجود لذاك الشي‌ء الآخر.
الوجه الرابع: أنّ هنا علمين إجماليين، أحدهما في طول الآخر: أحدهما:
العلم الإجماليّ بكذب أحد الأصلين العرضيين، و هذا العلم الإجماليّ أوجب بتنجيزه سقوط كلا الأصلين، فسقط الأصل الحاكم عن الحجّيّة بسبب هذا العلم الإجماليّ، و في طول سقوطه تولّد الأصل المحكوم، فحصل علم جديد، و هو العلم الإجماليّ بكذب أحد الأصلين، أي: الأصل الطولي، أو الأصل العرضي في الطرف الثاني، فهذا العلم الإجماليّ متأخّر رتبة عن العلم الإجماليّ الأوّل، إذ هو في طول الأصل المحكوم، الّذي هو في طول سقوط الأصل الحاكم، الّذي هو في طول العلم الإجماليّ الأوّل، و هذان العلمان الإجماليان مشتركان في أحد الأطراف، و هو الأصل العرضي في الطرف الثاني، و إذا كان الأمر كذلك، فقد سقط العلم الإجماليّ الثاني عن التنجيز، بناء على ما يقال: من سقوط العلم الإجماليّ عن التنجيز بفرض كون أحد أطرافه منجّزا بعلم إجماليّ سابق. إذن فلا مانع من الأخذ بالأصل الطولي،

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست