responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 125
و الجواب: أنّ هذا مبنيّ على مبنى قد يدّعى في الفلسفة: من أنّ ما مع المتقدّم متقدّم، و ما مع المتأخّر متأخّر، لكنّنا لا نقبل هذا المبنى في التقدّم الرتبي، فتأخّر هذا الأصل عن أحد العرضيين لا يوجب تأخّره عن العرضي الآخر، فهو في رتبة الأصل الطولي أيضا، بمعنى عدم وجه لتقدّمه عليه.
هذا. و لا ينبغي بعد ذلك التمسّك لإثبات المقصود من حجّية الأصل الطولي بمفهوم قد ينتزع عمّا عرفته من الوجه الثاني، و ذلك بأن يقال: كيف يعقل أن يعارض الأصل العرضي في الطرف الثاني الأصل الطولي، مع أنّه قد عارض أصلا متقدّما رتبة على الأصل الطولي؟ فإنّه لو عارض الأصل الحاكم في رتبته و الأصل المحكوم أيضا في رتبته، فهذا معناه أنّ هذا الأصل له عرض عريض، يوجد في رتبتين، مع أنّه يستحيل وجود شي‌ء في رتبتين.
و الجواب: أنّ معنى ما ذكرناه من منع قانون (ما مع المتقدّم متقدّم و ما مع المتأخّر متأخّر) أنّ ذاك العرضي الآخر لا وجه لتقدّم له على هذا الأصل الطولي، كما لا وجه لتقدّم له على ذاك الأصل العرضي، و لا لتأخّره عن أحدهما، و هذا معنى كونه في عرض هذا و ذاك، و لا يلزم من العرضية لهما بمعنى عدم وجه للتقدّم وجود الشي‌ء في رتبتين.
ثمّ إنّ المشهور في وجه الرجوع إلى الأصل الطولي، و عدم سقوط ما مضى في أوّل بحث الصورة الثالثة من أنّ الأصل المعارض له قد سقط بالتعارض مع الأصل الحاكم عليه في مرتبة سابقة، فهذا في مرتبته لا معارض له، و الظاهر أنّ هذا يرجع إلى أحد هذين الوجهين بأحد شقوقهما، و قد عرفت الجواب عن الكلّ.
الوجه الثالث: أنّنا عرفنا أنّ التأخّر عن أحد العرضيين لا يوجب التأخر عن العرضي الآخر، لكنّا نثبت هنا بالبرهان عدم صلاحية الأصل الطولي لمصادمة الأصل العرضي في الطرف الثاني، فتبقى المصادمة من طرف واحد، و هي مصادمة ذلك الأصل العرضي لهذا الأصل الطولي، و إذا كان الصدام بين أصلين من طرف واحد فحسب، فلا محالة يكون الأصل الصادم مقدّما على الأصل المصدوم، و لا يقع التعارض و التساقط، لأنّ التعارض فرع صلاحية المنع من الطرفين، فهذا الأصل الطولي يكون في طول ذلك الأصل العرضي، لتقدّم هذا الأصل العرضي عليه، و مانعيّته عنه دون العكس، فبعد سقوطه تصل النوبة إلى هذا الأصل الطولي بلا مزاحم.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست