و غيره من المحقّقين، كلّ ذلك لأجل أن يقولوا: إنّ منجّزيّة الأمارة تكون من باب رفع موضوع القانون العقلي، و من باب التخصّص لا التخصيص، لأنّ الشارع جعل الأمارة كاشفا تامّا، و علما، فلا محذور في تنجّز الواقع به. و تحيّروا بنحو أشدّ في باب الأصول التي لا يقال فيها بجعل العلم و البيان [1]، حتى أنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) ذهب إلى أنّ العقاب عند وجوب الاحتياط الشرعيّ يكون على نفس ترك الاحتياط لا على ترك الواقع لعدم بيان الواقع. و نشأ من فكرة جعل الأمارة علما و كاشفا تامّا تخيّل أنّ التفرقة بين الأمارات و الأصول إنّما هي في اللسان. و رتّبت على هذا ما رتّبوها على الفرق بين الأمارات و الأصول كحكومة الأمارات على الأصول إلى غير ذلك من الآثار المنبثّة في المباحث العقليّة. نظريّة حق الطاعة: و هذا المنهج لتحقيق هذه المطالب باطل أساسا، فإنّنا بحسب الحقيقة يجب ان نتكلّم في الرتبة السابقة في حدود نفس
[1] نعم قال المحقّق النائيني رحمه اللّه في الأصول التنزيليّة - إنّها جعلت علما بلحاظ الشأن الثالث من شئون العلم - فلو كفى هذا لرفع اللابيان، و قلنا بأنّ المستفاد من (لا تنقض اليقين) التعبّد بالكاشفيّة، فما ذا يقال في الأصول العمليّة غير التنزيليّة؟