responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 539
على الاستحباب المعارضة بالرواية الدالّة على الكراهة حتى بناء على اختصاصها بروايات الاستحباب، فإنّ تلك الأخبار لا تشمل مثل هذه الرواية لا لمانع و هو التعارض حتى يقال: إنّه على هذا المبنى لا يوجد تعارض في المقام، بل لعدم المقتضي للشمول في نفسه، و السرّ في ذلك أنّ المفروض في موضوع أخبار من بلغ - كما يدلّ عليه فاء التفريع - كون العمل متفرّعا على داعي الثواب الموعود في تلك الرواية، فتختصّ أخبار من بلغ - بحسب الفهم العرفي - بفرض معقوليّة تفرّع العمل على داعي الثواب في الرتبة السابقة على ه ذه الأخبار، و حيث إنّ الثواب إنّما يترتّب على العمل القربيّ، فلا بدّ من فرض إمكان التقرّب بالعمل في المرتبة السابقة عليها و التقرّب إلى المولى بالفعل لا يعقل في ما لو كانت نسبة المولى إلى الفعل و الترك على حدّ سواء، و حيث إنّه قد ورد الخبر على كلّ من استحباب الفعل و الترك، و يحتمل الصدق في كلّ منهما، فنسبة المولى إليهما على حدّ سواء، فلا معنى للتقرّب إليه بالفعل [1]. نعم،


[1] قد يقال: إنّ هذا الكلام ينافي فرض دلالة أخبار من بلغ على الاستحباب الّذي هو مفروض السيّد الخوئيّ على ما تقدّم من أستاذنا رحمه اللّه من أنّ أخبار من بلغ بعد تسليم دلالتها على الاستحباب تشمل من عمل بداعي التقرّب بهذا الأمر الجديد، و لا تختصّ بمن عمل بداعي الانقياد، إذ بناء على هذا لا مبرّر لتخصيص مورد هذه الأخبار بفرض إمكانيّة الداعي القربيّ في الرتبة السابقة على أخبار من بلغ.
و قد ورد في تقرير السيّد الهاشميّ (حفظه اللّه) جواب على ذلك، و هو أنّ
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست