responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 540



- أخبار من بلغ و إن كانت تشمل بالإطلاق فرض داعويّة نفس هذا الأمر الاستحبابيّ، و لكنّ ظهورها في تتميم محرّكيّة ما بلغ يوجب اختصاصها بفرض إمكان التحرّك ممّا بلغ في الرتبة السابقة على هذه الأخبار.
أقول: إنّ فرض ظهور هذه الأخبار في تتميم محرّكيّة ما بلغ يناسب فرض دلالة هذه الأخبار على الحجّيّة أو الأمر الطريقيّ بالاحتياط، و لا يناسب فرض دلالتها على الاستحباب النفسيّ الّذي مضى من أستاذنا مبنيّا عليه دعوى الإطلاق لمن عمل بداعي الأمر الجديد فان مفاد هذه الروايات لو كان استحبابا نفسيا موضوعه البلوغ فلا نكتة لاستظهار كونها بصدد تتميم محرّكيّة ما بلغ. نعم لو فرض ان هذه الروايات جعلت الاستحباب النفسيّ لعنوان الاحتياط و الانقياد، فهذا أيضا يكون متمّما لمحرّكيّة البلوغ، لكنّ هذا خلف فرض شمول إطلاق هذه الرواية لمن تحرّك بداعي الأمر الجديد فحسب و دون داعي الانقياد. و الحقّ ما مضى من اختصاص أخبار من بلغ بناء على إرادة الاستحباب بالحصّة الانقياديّة، و تلك لا تتصور لدى تعارض خبر الاستحباب بخبر الكراهة من دون ترجيح احتماليّ أو محتمليّ.
نعم، بناء على كون مفاد أخبار من بلغ الحجّيّة لا يكون مفادها مختصّا بالحصّة الانقياديّة، فتشمل الخبر الضعيف الدالّ على الاستحباب و لو كان معارضا بخبر دالّ على الكراهة أو الحرمة، و لو كان المعارض صحيحا سندا فأخبار من بلغ تجعل الضعيف صحيحا، و يقع طرفا للمعارضة مع الخبر الصحيح.
أمّا لو كان مفادها حكما طريقيّا على مستوى الاحتياط، فلا تشمل الخبر الضعيف المعارض بخبر صحيح دالّ على الحرمة، إذ لا معنى للاحتياط في هذا الفرض، بل و لا تشمل المعارض بما دلّ على الكراهة، أو بخبر ضعيف دلّ على الحرمة ما لم يوجد ترجيح احتمالي أو محتمليّ لطرف الاستحباب، لأنّ الحكم الطريقيّ باستحباب الاحتياط ينصرف إلى فرض إمكانية الاحتياط في الرتبة السابقة

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست