responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 524
و أمّا القرينة الثانية [1]: و هي حمل المطلق على المقيّد فتحقيق الحال فيها: أنّ الحمل المطلق على المقيّد ملاكات ثلاثة:
1 - أن نعلم صدفة من الخارج وحدة الحكم المقصود بيانه تارة بلسان المطلق، و أخرى بلسان المقيّد، فيقع لا محالة التعارض بينهما، و يقدّم المقيّد على المطلق بحكم قوانين التعارض المذكورة في بحث التعادل و التراجيح.
2 - أن يكون للمقيّد مفهوم ينفي به الإطلاق كما إذا كان بنحو القضيّة الشرطيّة، كما لو قيل: (أكرم العالم)، و قيل: (أكرم العالم إن كان عادلا).
3 - دعوى استحالة اجتماع حكمين متماثلين أحدهما على المطلق و الآخر على المقيّد على خلاف في سعة دائرة هذا الملاك، هل يختصّ بالواجبات أو يعمّ المستحبات، و ذلك نظير استحالة اجتماع الحكمين المتماثلين على موضوع واحد، و هذه الاستحالة قال بها المحقّق النائينيّ رحمه اللّه و مدرسته،
- البلوغ الثابت بالخبر الضعيف، و الآخر البلوغ الثابت بنفس أخبار من بلغ. و من الواضح أنّ الفاء قد فرّع العمل على البلوغ الأوّل لا الثاني و محركيّة البلوغ الأوّل تختصّ بالحصّة الانقياديّة، و القول بأنّ البلوغ الأوّل قد يكون موضوعا للمحرّك لا محرّكا مباشرا رجوع إلى نكتة المحقّق الأصفهانيّ رحمه اللّه.


>[1] لا يخفى أنّ الوجه الرابع من وجوه الجواب على القرينة الأولى لو تمّ يأتي على هذه القرينة أيضا.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست