responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 525
و قال بها المحقّق الأصفهانيّ (قدّس سرّه) على اختلاف بينهما في طريقة إثباتها. و الصحيح عندنا بطلان هذه الاستحالة، و تنقيح ذلك موكول إلى محلّه.
هذه هي الملاكات الثلاثة لحمل المطلق على المقيّد، فلنر أنّه هل يوجد شي‌ء منها في ما نحن فيه أو لا؟ فنقول:
أمّا الملاك الأوّل فقد ذكر المحقّق الأصفهانيّ (قدّس سرّه) في المقام أنّ الفقيه بتأمّله في تمام أخبار الباب يعرف أنّ المقصود من جميعها بيان حكم واحد [1].
أقول: إنّ من حصل له القطع بوحدة الحكم في المقام و لو بقرينة اشتراك أخبار الباب في بعض التعبيرات و تقاربها [2]


[1] أفاد أستاذنا الشهيد (رضوان اللّه عليه): أنّ المقصود كونها في مقام بيان حكم واحد في قبال كون المطلقات في مقام بيان الحكم الشرعيّ و المقيّدات في مقام الإرشاد. و أمّا على تقدير كون الجميع في مقام بيان الحكم الشرعيّ فقد أخذوا وحدة الحكم أمرا مفروغا عنه، فإنّ حالها عندئذ حال جميع المطلقات و المقيّدات الموجودة في الشريعة التي تحمل على بيان حكم واحد، فيقيّد الأوّل بالثاني من قبيل (أعتق رقبة) و (أعتق رقبة مؤمنة).

[2] أفاد (رضوان اللّه عليه) في مقام تقريب ذلك: أنّه بعد فرض كون المطلقات في مقام بيان الحكم الشرعيّ لو فرض أنّ المقيّدات أيضا في مقام بيان ذلك، فاشتراكهما مع المطلقات في ذكر كلمة البلوغ، و كذا تحديد مقدار الثواب بالمقدار البالغ لا يحتاج إلى مئونة زائدة و نكتة أخرى غير النكتة التي من أجلها ذكر
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست