responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 523
و إنّما فرّع على داعويّة الثواب، حيث قيل: (من بلغه ثواب فعمله)، فيكفي في المقام كون ذلك الثواب المحتمل داعيا إلى الفعل، و حيث أنّنا نعلم أنّ الثواب إنّما يترتّب على العمل القربي، فهذا الثواب يدعونا إلى أن نأتي بهذا العمل قربيّا، و قربيّته لا تختصّ بكونه بداعي احتمال الأمر، بل تشمل فرض كونه بداعي الأمر الجزميّ.
و الجواب على ذلك هو سنخ الجواب على المناقشة الثالثة. و توضيحه: أنّ روح المطلب يرجع بالآخرة إلى أنّ الثواب رتّب في هذه الأخبار على العمل القربيّ، و العمل القربيّ له فردان: أحدهما قطعيّ و هو العمل بداعي احتمال الأمر.
و أمّا العمل بداعي الأمر الجزميّ فلا يمكن إثباته بإطلاق هذه الأخبار، لأنّ ثبوت إطلاق لها فرع ثبوت هذا الفرد [1].



[1] و قد جاء في تقرير السيّد الهاشميّ (حفظه اللّه) ج 5، ص 130 جواب آخر بدلا عن هذا الجواب، و هو أنّ الثواب على المستحبّ النفسيّ بعنوان البلوغ ثواب آخر غير ثواب الواقع، فإن كان العمل بداعي هذا الاستحباب لا بداعي الواقع المحتمل كان هذا خلف داعوية الثواب البالغ.
و هذا بظاهره يرد عليه ما مضى من أنّ المقصود بعينيّة الثواب ليست هي العينيّة من كلّ الجهات، بل هي العينيّة في كميّة الثواب و كيفيّته، فكون الثواب معلولا للأمر الأوّل أو احتماله تارة، و معلولا للأمر الثاني تا رة أخرى لا يضرّ بالعينيّة المقصودة في المقام. نعم، ينبغي أن يقال في المقام و لعلّه المقصود و إن قصر عنه التعبير إنّ الفاء قد فرّع العمل على بلوغ الثواب، و يوجد في المقام بلوغان: أحدهما
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست