responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 483
الذكاة عبارة عن أمر بسيط و هو الطيب و الطهارة و نحو ذلك من العناوين.
هذا. و في بعض الأخبار أطلقت الذكاة على نفس العمليّة، فقيل: التسمية ذكاة«»، أو إخراج السمك من الماء ذكاة«»، و نحو ذلك، و من هنا نعرف أنّ ذلك العنوان البسيط عنوان منطبق على نفس العمليّة، و عنوان الطيب و الطهارة و إن كان في الحقيقة عنوانا اعتباريّا يعرض على نفس الحيوان و تتّصف به نفس الحيوان لا الذبح و باقي خصوصيّات العمليّة، لكنّنا نعرف من إطلاق الذكاة في لسان الأخبار على نفس العمليّة أنّ الذبح جعل بالاعتبار فردا للطيب و الطهارة.

و يشهد لعدم كون الذكاة بمعنى الطيب و الطهارة أنّه لم يستعمل في غير الحيوان و توابعه. و ورد في لسان العرب: أنّ أصل الذكاة في اللغة كلّها إتمام الشي‌ء، فمن ذلك الذكاء في السن و الفهم، و هو تمام السنّ، قال، و قال الخليل: الذكاء في السن أن يأتي على قروحه - أي على خروج نابه - سنة و ذلك تمام استتمام القوّة.
و الظاهر من اللغة أنّ الذكاة نفس العمليّة و هو حجّة فخصوصيّة الحيوان إمّا شرط شرعي للتذكية، و إمّا شرط للطهارة و الحلّ، و الثاني أظهر. و أمّا استعمال الذكيّ في مثل السنّ و البيض من الميتة فباعتبار أنّ أثر تذكية الحيوان طهارته، و هذه الأشياء هي طاهرة و ليس استعمالا حقيقيّا.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست