responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 482

2 - ما ورد في باب الجلود من أنّ الجلد الذكيّ يجوز الصلاة فيه«»، فإنّ جعل الذكاة بمعنى الذبح صفة للجلد لا معنى له إلاّ بالتأويل، و بلحاظ أنّه جلد الحيوان الذكيّ، و هو خلاف الظاهر، فالمراد بالذكاة فيه هو الطيب و الطهارة.
3 - ما ورد في ما لا تحلّه الحياة«»من الميتة، كالصوف و البيض من أنّه ذكيّ، فإنّ الذكاة بمعنى الذبح هنا لا معنى له حتى بملاحظة التأويل الّذي عرفته في الطائفة السابقة، إذ نفس الحيوان أيضا ليس مذكّى حتى تطلق الذكاة على مثل الصوف و البيض بهذا اللحاظ.
و لعلّ المتفاهم عرفا من الذكاة أيضا هو الطيب و الطهارة لا نفس الذبح. نعم، الذبح مصداق للتذكية و تحصيل للذكاة لا أنّه عين التذكية مفهوما، و الظاهر أنّ تفسير اللغويين للتذكية بالذبح من باب تفسير المفهوم بالمصداق، لا من باب تفسير المفهوم بالمفهوم [1] و الحاصل المستفاد ممّا عرفتها من الأخبار هو أنّ‌


[1] هذا الكلام بعيد من ظاهر كلمات اللغويّين جدّاً، فالظاهر منها خلافه.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست