responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 484
نعم، يمكن توجيه الأخبار بنحو آخر أيضا، و هو أن يكون المقصود من كون التسمية مثلا، ذكاة كونها سببا للذكاة، لكنّ العناية الأولى، و هي إيجاد الفرد الاعتباريّ للطهارة و الذكاة أقرب عرفا من العناية الثانية، و يكون الكلام ظاهرا في الأوّل.
فتحصّل: أنّ الذكاة عنوان بسيط منطبق على الأعمال و منتزع منها لا نفس الأعمال مفهوما و لا أمر مسبّب عنها، و هذا هو مختارنا أيضا في باب الطهارات الثلاث.
بقي في المقام شي‌ء، و هو أنّ في أخبار الباب ما يوافق مضمونا استصحاب عدم التذكية و فيها ما يخالفه و لو بدوا.
أمّا ما يوافقه مض مونا، فكما ورد في ما أرسل إليه الكلب المعلّم ثمّ رأى المرسل ذلك الحيوان مفترسا و لا يدري هل افترسه ذلك الكلب المعلّم، أو افترسه حيوان آخر؟ من أنّه لا تحلّ تلك الفريسة و لا يؤكل منها حتى يعلم أنّه هو الّذي افترسها«»، و كما ورد في من رمى طائرا فقتل الطائر و شكّ في أنّه هل قتل بهذه الرمية، أو بشي‌ء آخر؟ من أنّه لا يحلّ ذلك الطائر«». و الصحيح أنّ هذه الأخبار و إن كانت موافقة مضمونا للاستصحاب لكنّها مع ذلك ليست شاهدة للقول باستصحاب عدم التذكية، إذ لا قرينة فيها على أنّ حكمها بالحرمة يكون بملاك الاستصحاب، فلعلّها حكمت بالحرمة على مستوى

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست