responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 307
و على أيّة حال فلا داعي لنا للدخول في تفاصيل الكلام هنا إذ أصل هذا البحث مبنيّ على فرض الإباحة أمرا وجوديّا لكنّها ليست إلاّ عبارة عن عدم الإلزام، غاية الأمر أنّ عدم الإلزام تارة يبيّن بإنشاء مستقلّ، و أخرى يبيّن بعدم بيان الإلزام، و لا معنى لفرض استصحاب عدم الإلزام معارضا لاستصحاب عدم الإباحة.
ج - بلحاظ ما قبل الشرائط الخاصّة:
الوجه الثالث: استصحاب عدم التكليف الثابت قبل تحقّق الأمر الخاصّ الّذي يحتمل تحقّق التكليف به، كأنّ يستصحب بعد زوال الجمعة عدم وجوب صلاة الجمعة الثابت قبل الزوال.
و هذا الوجه أبعد عن الإشكال من الوجهين السابقين، لأنّ جملة من الإشكالات المتوهّمة فيما مضى لا تأتي هنا.
و لا بأس بهذا الاستصحاب متى ما لم تكن الخصوصيّة التي زالت من الخصوصيات المقوّمة للموضوع.
أمّا إذا كانت تلك الخصوصيّة من الخصوصيّات المقوّمة للموضوع فحال هذا الشخص قبل زوال تلك الخصوصيّة حاله قبل البلوغ، و نتمسّك بشأنه باستصحاب العدم الأزلي.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست