responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 308
استصحاب البراءة في الشبهات الموضوعية:
بقي هنا شي‌ء، و هو أنّ الاستصحاب المتمسّك به في المقام هل يجري في الشبهات الموضوعية كما يجري في الشبهات الحكميّة أو لا؟ مثلا لو شكّ في وجوب الحجّ للشكّ في الاستطاعة، و فرضنا عدم إمكان التمسّك بالاستصحاب الموضوعي الجاري عادة في الشبهات الموضوعيّة لمانع منع عن الاستصحاب الموضوعي فحسب دون الاستصحاب الحكميّ، كما لو تواردت الحالتان على الاستطاعة، فكان مستطيعا في حين و غير مستطيع في حين آخر، و لم يكن الحكم مصبّا لتوارد الحالتين، و افترضنا أنّ موضوع وجوب الحجّ هو الاستطاعة الباقية لا الاستطاعة و لو بوجودها السابق. و بكلمة مختصرة: افترضنا عدم جريان الأصل الموضوعي لنكتة تخصّها فاحتجنا إلى الأصل الحكمي، فهل يجري عندئذ استصحاب عدم الحكم أو لا؟.
لا إشكال في تأتّي الوجه الأوّل و الثالث من وجوه استصحاب عدم التكليف، فإنّ الشبهة و إن كانت موضوعيّة و لكن الحكم بوجوده في عالم الفعليّة ينحلّ إلى أحكام عديدة بعدد الموضوعات، و يقع الشكّ في هذا الفرد من الحكم فيستصحب عدمه.
و إنّما الإشكال في الوجه الثاني الّذي أريد فيه استصحاب

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست