العلم هو التكليف الواقعيّ، و مصبّ الرفع هو إيجاب الاحتياط الظاهريّ، و ظاهر الحديث وحدة المصبّ فيهما، فيحمل الرفع على الرفع الواقعي كي لا نقع في مخالفة ظهور الحديث في وحدة المصبّ. لا يقال: إنّ المرفوع و إن كان هو الحكم الظاهريّ، لكنّنا لا نفرضه مرفوعا بقيد كونه ظاهريّا، بل ذات الحكم يكون مرفوعا، فالحكم هو متعلّق عدم العلم و هو المرفوع، فقد اتّحد مصبّ الأمرين. فإنّه يقال: إن أريد بذات الحكم ذاته بنحو سار في تمام أفراده، لزم رفع الحكم الواقعيّ أيضا، و هو خلف. و إن أريد به الحكم بنحو الإهمال، بمعنى أنّ حكما مّا يكون مرفوعا و حكما مّا يكون متعلّقا لعدم العلم، قلنا: إنّ حكما مّا - أي حصّة من الحكم - الّذي تعلّق به الرفع إن كان في الواقع نفس حكم مّا الّذي تعلق به الشكّ و عدم العلم و هو الحكم الواقعيّ، لزم أيضا رفع الحكم الواقعيّ و إن كان في الواقع الفرد المرفوع غير الفرد المشكوك، فمصبّ الرفع غير مصبّ الشكّ و عدم العلم و مجرّد كون كليهما حكما ما لا يعني اتحاد المصبّين، فإنّ حكما مّا الّذي تعلّق به الرفع غير حكم ما الّذي تعلّق به عدم العلم. و الحديث ظاهر بأقوى ظهور في اتّحاد مصبّ الأمرين مصداقا لا مجرّد اتّحادهما في مفهوم حكم ما. و التحقيق: أنّنا نلتزم بظهور الحديث في وحدة المصبّين،