responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 151
لكن هذا لا يعني التسليم بكون الحديث ظاهرا في الحكم الواقعيّ، إذ بالإمكان تطعيم الظاهريّة في نفس الرفع - كما هو ظاهر عبارة الكفاية - لا في المرفوع، و بيان ذلك: أنّ الحكم الواقعيّ له وضعان: أحدهما نفس جعله الواقعيّ و ثبوته في ظرف الشكّ و إن كان المكلّف غير ملزم به و مرخّصا في تركه، و الآخر جعل ثقله على المكلّف و وضعه على عاتقه بمعنى إلزامه بالإتيان به احتياطا، و في قبال كلّ وضع رفع، فللحكم الواقعيّ رفعان: أحدهما رفعه بمعنى نفيه حقيقة، و الآخر رفعه بمعنى تنحية ثقله عن عاتق المكلّف و عدم إلزامه بالعمل به و ترخيصه في مخالفة التكليف عند الشكّ، و تطعيم الظاهريّة في نفس الرفع عبارة عن تعلّق الرفع بذلك الحكم بالمعنى الثاني.
الثاني: أن يقال: إنّه إذا طعّمت الظاهريّة في نفس الرفع كان ذلك خلاف ظاهر كلمة الرفع، و مشتملا على عناية زائدة، و ذلك لأنّ المعنى الحقيقيّ لرفع الحكم هو نفيه واقعا لا تنحية ثقله عن عاتق المكلّف و عدم إلزامه به، و لهذا نحمل الرفع على الرفع الواقعيّ الّذي ليس الرفع الحقيقيّ فيه بحسب الواقع رفعا لبعض شئون الحكم، و إنّما هو رفع حقيقة لنفس الحكم.
و الجواب: أنّه لا بدّ من إعمال هذه العناية في الرفع و إن فرض رفعا حقيقيا، و هي عناية تعلّق الرفع الحقيقي ببعض شئون الحكم الواقعيّ، و ذلك لاستحالة كون العلم بشي‌ء موضوعا لنفس ذلك الشي‌ء، لا لما مضى من الدور، بل بقطع النّظر عن الدور كما بيّنّاه في باب أخذ العلم بالحكم في موضوع

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست