responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 149
و على بعض التقادير مجمل، و نحن يكفينا الإجمال في اقتناص جميع النتائج المطلوبة من معنى البراءة. و الثمرة التي مضى ذكرها في ما سبق من أنّنا لو علمنا في موارد مّا بدليل خاصّ عدم اختصاص الحكم الواقعيّ بفرض العلم، أمكن التمسّك بحديث الرفع لو كان مفاده البراءة، و لا يمكن التمسّك به لو كان مفاده نفي الواقع، أقول: هذه الثمرة إنّما تمنعنا عن التمسّك بحديث الرفع في هذا الفرض على تقدير ظهور الحديث في نفى الواقع. أمّا على الإجمال فمن حقّنا أن نتمسّك به لإثبات جامع الأمن. إذن لا بدّ لنا هنا من توضيح أمور ثلاثة:
الأوّل: أنّ الحديث ليس ظاهرا في الرفع الواقعيّ.
و الثاني: أنّه على تقدير إجمال الحديث و تردّده بين الرفع الواقعيّ و الرفع الظاهريّ نحن نقتنص منه جميع النتائج المطلوبة من معنى البراءة.
و الثالث: أنّ الحديث على بعض التقادير ظاهر في البراءة.
أمّا الأمر الأوّل: و هو عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعيّ، فبيان ذلك: أنّ نكتة دعوى ظهور الحديث في الرفع الواقعيّ إنّما هي اشتمال الرفع الظاهري على عناية زائدة، و تلك العناية الزائدة يمكن أن تتصوّر بأحد نحوين:
الأوّل: أن يقال: إنّه لو كان الرفع ظاهريّا لزم كون مصبّ الرفع في الحديث غير مصبّ عدم العلم فيه، لأنّ مصبّ عدم

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست