responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 147
و الشكّ في الحكم الواقعيّ متأخّر عن نفس الحكم الواقعي، فالرفع المذكور في حديث الرفع أصبح متأخّرا عن الحكم الواقعيّ، فلا يمكن أن يكون رفعا لنفس الحكم الواقعيّ، و إلاّ لزم - بحكم المقدّمة الأولى - أن يكون الحكم الواقعيّ في هذه المرتبة المتأخّرة، و هي مرتبة الرفع، لما مضى من اتّحاد مرتبة الرفع و المرفوع، و يكون بحكم هذه المقدّمة الثانية في مرتبة سابقة على الرفع، فلزم تقدّم الشي‌ء على نفسه و وجوده في مرتبتين.
و هذا المحذور بنفسه هو المحذور الّذي ذكره المحقّق العراقي رحمه اللّه في بحث أخذ العلم بالحكم موضوعا لشخص ذلك الحكم، من أنّ العلم بالحكم مؤخّر رتبة عن نفس الحكم، فلو فرض أخذه موضوعا له صار الحكم المتقدّم عنه رتبة مؤخّرا عنه تأخّر الحكم عن الموضوع، و لزم محذور الدور و تقدّم الشي‌ء على نفسه [1].
و في الحقيقة يكون هذان العنوانان - أعني عنوان أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم - و عنوان، رفع التكليف غير المعلوم - وجهين لمطلب واحد، فإنّ رفع التكليف‌


[1] و من هنا يظهر أنّ التقريب ليس بحاجة إلى نكتة كون النقيضين في رتبة واحدة حتى يبطل عند من ينكر هذه القاعدة، بل يكفي في المقام أن يقال: إنّ رفع الحكم عن فرض الشكّ يعني أخذ العلم في موضوعه، بينما لا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوعه لتأخّره عنه.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست