responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 146
و أمّا الوجه الثاني: و هو بيان قرينة صناعيّة«»في المقام فبيانها يتوقّف على مقدّمتين:
الأولى: أنّ رفع كلّ شي‌ء نقيض وجوده، و النقيضان في مرتبة واحدة، فالرفع و المرفوع دائما في مرتبة واحدة.
و الثانية: أنّ الرفع المذكور في حديث الرفع متأخّر رتبة عن الشكّ و عدم العلم بالحكم الواقعيّ لأخذ ذلك في موضوعه،
- الحبّ أو البغض، و مع عدمه لا مقتضي لثبوت الكلفة على العباد كي يمتنّ عليهم بالرفع. و أمّا لو قلنا: بأنّ الحكم عبارة عن الجعل و الاعتبار، و هو أمر وسط بين الحبّ و البغض من ناحية، و الإبراز من ناحية أخرى، فمن الصحيح أن يقال: إنّ نفي هذا الجعل يكون امتنانيّا عند ما تكون المبادئ من المصالح و المفاسد و الحبّ و البغض ثابتة، و لكنّ المولى نفي الجعل و الاعتبار بغرض إفهام عدم اهتمامه بتلك المبادئ توسيعا على العباد، و هذا امتنان، إلاّ أنّه يتمّ على هذا الفرض من الناحية الواقعيّة ما مضى من أنّه لا أثر عمليّ لمعرفة أنّ مفاد الحديث هل هو البراءة، أو نفي الحكم الواقعيّ؟ فعلى أيّ حال يتمّ التأمين، و هو المقصود. و ما مضى من أنّ الأثر يظهر لدى علمنا صدفة بدليل خاصّ بشمول الحكم الواقعيّ - على تقدير ثبوته - لظرف الشكّ و إن كان صحيحا عقلا و فلسفيّا، و لكن لا مورد له خارجا، فلئن كان من حقّنا أن ندّعي القطع بثبوت الحكم بمعنى الحبّ و البغض في مورد الشكّ في كثير من الموارد، كالخمر مثلا بمثل الضرورة الفقهيّة فليس من حقّنا عند دوران الأمر بين الترخيص الظاهريّ و رفع مجرد الجعل و الاعتبار واقعا مع ثبوت المبادئ دعوى القطع بشمول الجعل و الاعتبار - لو كان - بضرورة من هذا القبيل، و من البعيد افتراض ورود نصّ يدلّ على ذلك.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست