إيصال الترخيص [1]، و رفع التكليف الواقعيّ. و ثانيا: أنّنا لو سلّمنا أنّ التكليف الواقعيّ في نفسه لا يتطلّب الامتثال، و إنّما يوجب الكلفة بتوسّط إيجاب الاحتياط، قلنا: إنّ التكليف الواقعيّ و إن لم يوجب الكلفة مباشرة، لكنّه واقع في طريق تحقّق الكلفة، فيكون رفع هذا التكليف واقعا في صراط الامتنان و موجبا للامتنان، باعتبار أنّه مع رفع التكليف الواقعيّ المشكوك لا يبقى موضوع لذلك الوسط و هو إيجاب الاحتياط، فيقع التوسع للعباد. نعم، الامتنان لا يكون متوقّفا على رفع التكليف، و إنّما هو متوقّف على رفع إيجاب الاحتياط بنفسه، أو برفع منشأه و هو التكليف. لكنّنا لا نسلّم ظهور الحديث في كون الرفع متوقّفا عليه الامتنان، و إنّما نسلّم ظهوره في كونه امتنانيّا و واقعا في صراط الامتنان و التوسعة على العباد [2].
[1] الظاهر أنّ إيصال الترخيص إنّما يرفع حكم العقل بوجوب الامتثال، لكونه إيصالا لعدم اهتمام المولى بالحكم، و الموضوع الواقعيّ لحكم العقل بالامتثال لدى الشكّ، إنّما هو احتمال التكليف زائدا احتمال اهتمام المولى به. فإبراز عدم وجود تكليف يهمّه، هو الّذي يرفع موضوع حكم العقل. و أمّا إبراز عدم أصل التكليف فأمر زائد لا يتوقّف عليه الامتنان.
[2] لا يخفى أنّنا لو قلنا: بأنّ الحكم عبارة عن الحبّ و البغض، فمن الواضح أنّ الامتنان إنّما يكون بنفي إيجاب الاحتياط لا بنفي الحكم الواقعيّ، لا للتقريب الماضي عن المحقّق العراقي رحمه اللّه، بل لأنّ معنى نفي الحكم عدم