responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 144
برفع منشأه، أي رفع كلّ من وجوب الاحتياط و الواقع معا، فالزائد فيه ليس توسعة على العباد، و ليس فيه امتنانا عليهم، فإنّ مجرد ثبوت الواقع لا يوجب كلفة على العباد«».
و يرد عليه: أوّلا: أنّ هذه القرينة مبنيّة على المبنى المشهور من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ على ذلك لا تكون مشقّة في التكليف الواقعيّ في نفسه بقطع النّظر عن إيجاب الاحتياط، و إنّما يوجب التكليف المشقّة عند عدم العلم بتوسيط إيجاب الاحتياط، فليرفع الوسط في مقام الامتنان لا أصل التكليف. و أمّا بناء على ما حقّقناه من إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالتكليف الواقعيّ بوجوده الاحتماليّ موضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال بلا حاجة إلى توسيط إيجاب الاحتياط.
و لا نقول: إنّ الموضوع لحكم العقل بالامتثال هو التكليف الواقعيّ بوجوده الاحتمالي زائدا اهتمام المولى به في ظرف الشكّ، حتى يقال: إنّ نفي الاهتمام هو الّذي يتجسّد فيه الامتنان، و ليس في نفي الواقع زائدا على نفي الاهتمام امتنان، بل نقول: إنّ الموضوع لحكم العقل بالامتثال هو التكليف الواقعيّ بوجوده الاحتماليّ زائدا عدم وصول الترخيص، فلو لم يصل الترخيص وجب الامتثال لنفس عدم وصول الترخيص مع احتمال التكليف، لا من باب احتمال اهتمام المولى بالتكليف في ظرف الشكّ، فالامتنان يكون بأحد أمرين في عرض واحد،

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست