و بذلك تبطل دلالة الحديث على البراءة. إذن فنحن بحاجة إلى البحث عن واقعيّة هذا الرفع و ظاهريّته. لا يقال: إنّ غرض الأصولي من إثبات البراءة هو تحصيل الأمن، و هذا يثبت بالحديث سواء فرض الرفع ظاهريّا أو واقعيّا. فإنّه يقال: إنّ الثمرة تظهر في مورد حصول القطع بدليل خاصّ بشمول الحكم الواقعيّ لفرض عدم العلم على تقدير ثبوته في نفسه، فعندئذ لو قلنا بدلالة هذا الحديث على البراءة ثبت الأمن، و لو قلنا بدلالته على نفي الواقع بعدم العلم فالمفروض أنّنا قاطعون بأنّ عدم العلم لا ينفي الواقع، فيقيّد الحديث بغير هذا المورد و لا يثبت الأمن فيه. موقف المحقّق العراقي: و قد أجاب المحقّق العراقي رحمه اللّه عن شبهة حمل الحديث على الرفع الواقعيّ بوجهين، أحدهما عرفيّ، و الثاني فنّيّ. أمّا الوجه الأوّل: فهو أنّ قوله: (رفع عن أمّتي) ظاهر في سوق الحديث مساق الامتنان، و بهذه القرينة يجب أن نلتزم بأنّ المقدار المرفوع هو المقدار الّذي يكون ثبوته خلاف الامتنان، و يكون رفعه امتنانا، و هذا المقدار عبارة عن وجوب الاحتياط، فإنّه يوجب الكلفة على العبد، و يكون رفعه امتنانا. و أمّا رفعه