responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 339
الاعتقاد لا يغني من الحقّ شيئا. فظهوره في كونه تعليلا بقاعدة كبرويّة مركوزة في الأذهان يؤكّد عمومه لا تخصيصه بخصوص المورد أو إجماله.
و التحقيق في مقام الجواب عن هذه الآية وجوه ثلاثة:
الأول - و هو المهمّ -: أنّ هذه الآيات لا دلالة لها في نفسها على نفى الحجّية.
أمّا قوله تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم فظاهر النهي فيها أنّه نهي إرشادي إلى ما يستقلّ به العقل من عدم جواز الاستناد في العذر و أداء المسئولية إلى غير العلم، بمعنى أنّه يجب أن يكون السند المباشر للإنسان و رأس الخيط لما يعتمد عليه هو العلم. و دليل حجّية خبر الواحد لا بد أن ينتهي إلى العلم حقيقة، بحيث يكون السند المباشر لنا في العمل به هو العلم، و هذا ما لم تنه عنه الآية الكريمة، فيكون دليل حجّية خبر الواحد واردا على الآية. نعم العمل بخبر الواحد استنادا إلى إفادته للظنّ بالواقع منهيّ بالآية المباركة، أمّا العمل به استنادا إلى العلم بحجّيته فهو غير منهيّ بها.
و الشبهة التي يمكن طرحها في المقام من أنّ النهي ظاهر في النهي المولوي فلا مبرور لحمله على النهي الإرشادي أو فرض الإجمال، إنّما يكون لها مجال على مستوى البحث العلمي [1] لو لا ذيل الآية المباركة و هو قوله تعالى: إنّ السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولا. فإنّ مقتضى التعليل بفرض المسئولية في المرتبة السابقة على هذا النهي كون هذا النهي إرشاديا


[1] كأنّه إشارة إلى أنّ هذه الشبهة ليست عدا نقاش علمي، و لا واقعيّة لها حتّى بغضّ النّظر عن ذيل الآية، فإنّ النهي بحسب معناه الطبيعي ليس له ظهور في المولويّة، و إنّما ينشأ هذا الظهور من سياق حال المولى، حيث إنّ ظاهر حاله أنّه إنّما يخاطب العباد بما هو مولى لهم، فإنّ هذا هو الّذي يكون من شأن المولى لا كخطاب أيّ إنسان اعتيادي مع الآخرين. و هذا الظهور - كما ترى - لا يمنع عن حمل النهي في المقام إلى الإرشاد، إذ من شأن المولى أيضا إرشاد العبد إلى الالتزام بما تقتضيه مولويته كالتنبيه على طاعة اللَّه تعالى و ترك معاصيه.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست