responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 338
الموضوع، و في الصورة الأولى يكون ذلك بحجيّة خبر العادل، فكما يمكن تخصيص الآيات السابقة بإخراج خبر العادل عنها كذلك يمكن تخصيص مفهوم آية النبأ بإخراج صورة مجي‌ء العادل بنبإ عنه.
بل فرض مجي‌ء العادل بنبإ ينقسم إلى فرضين: فرض حصول العلم به و عدمه، ففي فرض العلم لا يبقى مورد للتبين، و في فرض عدم العلم لا يجب التبين للحجّية التعبّدية، و من الممكن إخراج هذا الفرض من مفهومها بتلك الآيات.
و بهذا البيان الأخير يتضح أنّ آية النفر لو تمّت دلالتها على حجّية خبر الواحد لم تكن أخصّ من آيات النهي عن العمل بغير العلم، فإنّها تدلّ على مطلوبية الحذر عند الخبر سواء أوجب العلم أو لا، فكما يمكن تخصيص تلك الآيات بها كذلك يمكن العكس بإخراج فرض عدم العلم من آية النفر.
الثالث - دعوى أنّ هذا النهي ورد في أصول الدين و ليس له إطلاق يشمل فروع الدين. و قال صاحب الكفاية - رحمه اللَّه -: إنّ الظاهر منها أو - على الأقلّ - القدر المتيقّن منها هو النهي عن موارد أصول الدين، فلا تشمل محل الكلام.
أقول: أمّا آية النهي عن العمل بغير العلم فهي خطاب ابتدائي من دون أن تكون في مورد مّا أصلا، و ليس في سياقها سابقا أو لاحقا ما يدلّ على كونها واردة في أصول الدين. و أمّا آية «إنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئا» فموردها و إن كان هو أصول الدين حيث تصف الآية بعض المعتقدين بالاعتقادات الفاسدة بأنّهم لا يتّبعون إلاّ الظنّ، ثمّ تقول: «إنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئا»، لكنّك ترى أنّ هذا الكلام بهذا الترتيب يكون له ظهور في العموم، فإنّه ظاهر في النهي عن تلك العقيدة الباطلة و تعليل ذلك بقاعدة عامّة مركوزة في الأذهان بنحو ترتيب الصغرى و الكبرى، أي أنّ اعتقادهم في المقام اعتقاد ظنّي، و كلّ ظنّ لا يغني من الحقّ شيئا، فهذا

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست