باطلا، لتلطّف على عباده بإظهار خلافه. و يرد عليه: أنّ التجربة في حدود ما رأيناه من سدّ أبواب العدم من ناحية عدم إرسال الرسل و الكتب و جعل الأوصياء و إيجاب التبليغ على العلماء و التعلّم على الجهّال لا تدلّ على بنائه تعالى على سدّ الباب الناتج من قصور الناس أو تقصيرهم في تلقّي الأحكام و إيصالها للآخرين. هذا مضافا إلى إشكالات أخرى تظهر ممّا سبق [1]. 2 - الكشف على أساس العقل النظريّ: و أمّا المبنى الثاني - و هو مبنى كشف الإجماع عن واقع الحكم على أساس العقل النظريّ، و هذا الوجه يتمّ عند تماميّة فرضين: الأول: أن يعلم - و لو بتصريح المجمعين - أنّ مصبّ الإجماع هو واقع الحكم لا جامع الوظيفة الملائم لواقع الحكم و لثبوت الحجّة التعبّدية عليه. و الثاني - أن يكون الحكم المجمع عليه بنحو لو كان الواقع خلافه، لشاع ذلك الواقع و ذاع لتوفّر الدواعي إلى ذلك و قد مرّ توضيح قوانين هذه الفكرة في بحث السيرة. مثال ذلك مسألة خمس أرباح المكاسب فهي مسألة عامّة الابتلاء للشيعة و وجوب الخمس فيها مئونة زائدة عليهم و على خلاف الطبع، و تتوفّر الدواعي على التفتيش و السؤال عن ذلك، و على فرض كون الجواب الصحيح هو النفي فداعي الإجابة على ذلك بشكل واضح و علنيّ موجود لدى الإمام عليه السلام، لأنّ الحكم ليس خلاف التقيّة، بل هو على وفق مذاق العامّة و على طبق الظروف الخارجية التي كان الإمام عليه السلام مبتلى بها، إضافة إلى أنّ ارتباط الشيعة في دفع
[1] يظهر مما سبق أنّ سدّ أكثر أبواب العدم التي سدّت كان مؤثّرا في المصلحة التي هي في طول الحكم، و هي مصلحة التعبّد و الانصياع للمولى، و احتمال الفرق بين هذه المصلحة و المصلحة التي تكون قبل الحكم موجود.