responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 288
الخمس كان بالإمام عليه السلام أو وكلائه على ما يقتضيه طبع هذا الحكم، فإنّ وجوب الخمس ليس حاله حال وجوب قراءة السورة في الصلاة مثلا الّذي هو عمل فرديّ للمصلّي و لا يتطلّب احتكاكا بالإمام أو وكلائه، و إنّما معنى وجوب الخمس وجوب إعطائه للإمام أو وكلائه، و قد ثبت بالتواتر الإجمالي أنّه كان للإمام عليه السلام وكلاء في البلاد التي كانت تسكن فيها الشيعة، فمع كل هذا يكون اختفاء حكم ذلك على الشيعة مستبعدا جدا. فهذه كلّها أمارات تدلّ على أنّه لو كان الحكم الواقعي هو عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب، لشاع ذلك و لم يعقل وقوع الإجماع من الشيعة على الوجوب، فهذا الإجماع في مثل هذا المورد - بالرغم من عدم الاعتماد في موارد أخرى على الإجماع المحتمل المدركية أو المظنون المدركيّة - يكون دليلا قطعيا على الحكم، بل لا حاجة في مثل هذا المورد إلى الإجماع و تكفينا الشهرة، فلا يضرنا نقل الخلاف من ابن أبي عقيل أو شخص آخر في خمس أرباح المكاسب إن صحّ ذلك.
و هناك وجه آخر لدلالة الإجماع بالعقل النظريّ على صحّة متعلّقه لا يختص بما إذا كان متعلّقه واقع الحكم، بل يشمل ما إذا كان متعلّقه جامع الوظيفة الملائم أيضا لفرض وجود حجّة تعبّديّة عليه. فهذا الوجه كما يناسب المقام كذلك يناسب ما سيأتي من المقام الثاني، و نحن نؤجّل بحثه بكلا شقّيه إلى المقام الثاني، إذ لا فرق في الحقيقة في البحث عن ذلك بين الشقّين إلاّ في أمور جزئية ننبّه عليها - إن شاء اللّه - في ذلك المقام.
3 - الكشف على أساس التعبّد الشرعي:
و أمّا المبنى الثالث - و هو مبنى الكشف عن الحكم الواقعي بالإجماع على أساس التعبّد و الدليل الشرعي، فالذي ينبغي أن يذكر ممّا يتوهّم كونه دليلا على ذلك هو ما روي عن طريق العامّة عن النبي صلّى اللَّه

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست