responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 92
بفقده موجبا للحرمة فإنّه لا يثبت بأصالة عدم حصول ذلك السّبب حين موته كون موته فاقدا لذلك الشّرط إلاّ أن نقول بالأصل المثبت فيتّجه حينئذ ترتيب جميع الآثار كما تقدّمت الإشارة إليه كما أنّ المتّجه أيضا ذلك لو قلنا بقاعدة المقتضي لا للاعتماد على أصالة عدم التّذكية بل لكفاية الشكّ فيها بناء على هذا القول لما أشرنا إليه من أنّ مقتضى جعل الشّارع التّذكية شرطا للحلّية و الطّهارة و تسمية الذّبح الخاصّ تذكية كون موت ذي النّفس بنفسه مقتضيا لحرمته و نجاسته و التّذكية مانعة عنهما فمتى أحرز المقتضي و شكّ في المانع حكم بثبوت المقتضي لكن لا نقول بشي‌ء من المباني فالمتّجه حينئذ هو التّفصيل بين الأحكام المترتّبة على عدم كونه مذكّى كالأحكام السّلبيّة الّتي تقدّمت الإشارة إليها و بين الأحكام المترتّبة على كونه غير مذكّى كالأحكام الثّبوتيّة الملازمة لهذه العدميّات مثل الحرمة و النّجاسة إن قلت لا يمكن التّفكيك بين عدم الحلّية و الطّهارة و بين ما يلازمهما من الحرمة و النّجاسة لا لمجرّد الملازمة العقليّة حتّى يتوجّه عليه أنّ التّفكيك بين اللّوازم و الملزومات في مقتضيات الأصول غير عزيز بل لقوله عليه السلام كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام و كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر و المفروض أنّه لم يحر ز قذارته و حرمته بأصالة عدم التّذكية حتّى يقال بحكومتها على أصالتي الحلّ و الطّهارة فالقول بأنّ هذا شي‌ء لم يعلم بحرمته و نجاسته و لكنّه ليس بحلال و لا طاهر مناقض للخبرين قلت الشّي‌ء المأخوذ موضوعا للحكمين هو الشّي‌ء المشكوك الحلّية و الطّهارة لا المقطوع بعدمهما كما هو الشّأن في جميع الأحكام الظّاهريّة المجعولة للشّاك و حيث ألغى الشارع احتمال الحلّية و الطّهارة و نزّله منزلة العدم بواسطة أصالة عدم التّذكية خرج المفروض عن موضوع الأصلين حكما فكما أنّ استصحاب نجاسة شي‌ء حاكم على قاعدة الطّهارة كذلك استصحاب عدم طهارته أيضا حاكم عليها و كذلك الأصل الموضوعيّ الّذي يترتّب عليه هذا الأمر العدمي كما هو واضح لا يقال إنّ المقتضي عدم القول بالأصل المثبت عدم ترتيب الأحكام السّلبيّة أيضا لأنّ ترتيب تلك الأحكام على اللّحم الخاصّ موقوف على إحراز عدم كون هذا اللّحم مذكّى و لا يحرز هذا بأصالة عدم التّذكية لأنّه إن أريد بأصالة عدم التّذكية العدم الأزلي المجامع لحياة الحيواني و موته فليس من آثارها عدم طهارة هذا اللّحم و لا عدم حلّيته فإنّ هذا العدم كان حاصلا حال حياة الحيوان و لم يكن له شي‌ء من الأثرين أمّا الأوّل فواضح لأنّ اللّحم لم يكن حال حياته غير طاهر و أمّا عدم اتّصافه بالحلّية الفعليّة في حال حياة حيوانه فلعدم صلاحية الحيوان الحيّ غالبا للأكل حتّى يصحّ اتّصافه بها لا لكونه فاقدا للتّذكية و أمّا ما كان صالحا لأن يبتلع حيّا فالحكم بحرمة ابتلاعه كذلك لكونه فاقدا للتّذكية يحتاج إلى مزيد تتبع و تأمّل و الحاصل أنّ الحكمين العدمين ليسا من آثار مطلق عدم التّذكية بل من آثار قسم خاصّ و هو العدم المقارن لزهاق الرّوح و هذه الخصوصيّة لا يثبت باستصحاب العدم الأزلي و إن أريد بها أصالة عدم اقتران زهاق روحه بشرائط التّذكية فهذا من قبيل تعيين الحادث بالأصل ليس له حالة سابقة لأنّا نقول انتفاء المسبّب من آثار عدم حدوث سببه لأنّ من آثار عدم سببيّة الشّي‌ء الخاصّ فعدم حلّية اللّحم الّذي زهق روحه من آثار عدم حدوث ما يؤثّر في حلّيته بعد الموت أي الموت المقرون بالشّرائط و هذا المعنى المركّب شي‌ء حادث مسبوق بالعدم لا من آثار كون الموت فاقدا للشّرط حتّى لا يمكن إحرازه بالأصل فلو بيع شي‌ء بعقد يشكّ في صحّته يحكم بعدم انتقال المبيع إلى المشتري لأصالة عدم صدور عقد صحيح مؤثّر في النقل لا لأصالة عدم كون العقد الصّادر صحيحا لأنّ هذا غير موافق للأصل كما هو واضح فيترتّب على أصالة عدم حدوث سبب النّقل عدم دخول المبيع في ملك المشتري و عدم جواز تصرّفه فيه و أمّا كونه غير داخل في ملكه الّذي هو من لوازم هذا الأمر العدمي و يتفرّع عليه حرمة الاستعمال فلا يثبت بهذا الأصل و إنما نحكم به بواسطة الأصل الجاري فيه بنفسه لأنّه في السّابق لم يكن ملكا له و كان حراما عليه فيحكم ببقائه على ما كان فلو فرض عدم جريان الأصل فيه بنفسه لأشكل تفريع حرمته على أصالة عدم سبب النّقل كما فيما نحن فيه و إن شئت مثالا مطابقا للمقام ممّا لم يكن هو بنفسه مجرى الأصل و كان الأصل الجاري فيه أصالة عدم حدوث ما يوجب حلّيته فنقول لو حلّل أمته لحر و شرط عليه رقيّة ولدها فولدت بنتا و شكّ في كون الشّرط مخالفا للكتاب و السّنة نقول مقتضى الأصل عدم جواز وطئها لأصالة عدم حدوث سببه و هو رقيّة البنت لكن لا يثبت بهذا كونها غير مملوكة فلو وطئها يشكل الحكم باستحقاقه للحدّ إذ لم يثبت بهذا الأصل كونها أجنبيّة حتّى يثبت الاستحقاق للحدّ و الحاصل أنّ ترتيب الآثار الثّابتة لعنوان الميتة أو غير المذكّى كالحكم بنجاسته الموجبة لتنجيس ملاقيه أو بحرمته الموجبة لاستحقاق الحدّ مثلا لو كان لأكل الميتة حدّ على أصالة عدم التّذكية في غاية الإشكال اللّهمّ إلاّ أن يدّعى خفاء الواسطة و أنّ العرف بمجرّد عدم الاعتناء باحتمال حدوث سبب الحلّ و الطّهارة الّذي هو عبارة أخرى عن أصالة عدم التّذكية يرتبون على الشّي‌ء الّذي يشكّ في تذكيته آثار كونه غير مذكّى من غير التفات إلى كون الآثار آثارا لهذا العنوان المشكوك التّحقّق الّذي لا يحرز بالأصل فليتأمّل و لقد نقلنا هذه التّعليقة من كتابنا المسمّى بمصباح الفقيه بعبارته بإسقاط بعض ما لا تعلّق له بالمقام و من أراد مزيد بصيرة في أصل المسألة الفرعيّة فليتراجع الكتاب المزبور يجده وافيا بالمطلب و اللّه الهادي قوله لأنّ الميتة عبارة عن كلّ ما لم يذكّ إلخ أقول قد أشرنا إلى أنّه إن أريد بما لم يذكّ ما لم يقع عليه التّذكية بحيث يمكن إحرازه بالأصل فهو غير مسلّم و إن أريد به اللّحم الّذي زهق روحه بلا شرائط

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست