responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 91
في شي‌ء من القسمين عدا ما سنشير إليه إذ ليس للكلّي وجود في الخارج زائدا على وجود أشخاصه فإذا علم بوجود فرد من الكلّي و احتمل وجود فرد آخر معه فهو في الحقيقة لم يعلم إلاّ بوجود حصّة من الكلّي فلا يبقى بعد العلم بارتفاع تلك الحصّة مجال لاستصحاب الكلّي إذ لم يعلم بوجود له زائدا عمّا علم بارتفاعه و بقائه في ضمن فرد آخر ليس بقاء لما علم بوجوده سابقا و لذا لم نقل بجريان استصحاب الوجوب أو اشتغال الذمّة بعد فعل الأقلّ في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر نعم نفينا البعد عن جريان استصحاب الاشتغال أو قاعدته تبعا للمشهور في مسألة من عليه فوائت و لم يحص عددها و نظائرها ممّا لا ينحلّ علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي و شكّ بدويّ و قلنا بأنّ وجود القدر المتيقّن ما لم يؤثّر في انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شكّ بدويّ لا يجدي في رفع اليد عمّا يقتضيه العلم الإجمالي من تنجّز التّكليف بما علمه بالإجمال خلافا للمصنّف رحمه الله حيث جعل هذا الفرض أيضا من مجاري أصل البراءة و لكن رجّحنا أخيرا ما قواه المصنّف رحمه الله و كيف كان فالظّاهر جريان الاستصحاب في هذا القسم أي فيما علم إجمالا بوجود طبيعة مردّدة بين الأقلّ و الأكثر و لم ينحلّ علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي و شكّ بدوي كما لو أمر المولى عبده بقيامه على باب داره ما دام في داره ضيف فعلم العبد إجمالا بوجود جماعة في الدّار و لم يحص عددهنّ فيجب عليه القيام على الباب إلى أن يعلم بعدم بقاء أحد فيها كما تقدّم توضيحه في مبحث أصل البراءة و لعلّ المصنّف رحمه الله أيضا لم يرد بالقسم الّذي اعترف بجريان الاستصحاب فيه إلاّ ما كان من هذه القبيل فليتأمّل قوله فيعدّون الفرد اللاّحق إلخ أقول فيخرج بذلك عن استصحاب الكلّي بل هو استصحاب نفس الفرد السّابق بنظر العرف كما هو الشّأن في الأعراض المستصحبة و لو على القول بتجدّدها كما لا يخفى قوله إلاّ أنّ نظر المشهور في تمسّكهم على النّجاسة إلخ أقول ملخّص ما أفاده قدّس سره أنّ الحرمة و النّجاسة محمولتان على اللّحم الّذي لم يقع عليه التّذكية و لا ينافيه تعليق النّجاسة في عنوان أدلّتها على عنوان الميتة فإنّ الميتة في عرف الشّارع و المتشرّعة عبارة عمّا زهق روحه بلا تذكية و يشهد لذلك مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعليق طهارة الجلود في مكاتبة الصّيقل على كونها ذكيّة قال كتبت إلى الرّضا عليه السلام أنّي أعمل أغماد السّيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها فكتب إليّ اتّخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثّاني عليه السلام أنّي كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا و كذا فصعب ذلك علي فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذّكية فكتب عليه السلام إلي كلّ أعمال البرّ بالصّبر يرحمك اللّه فإن كان ما يعمل وحشيا ذكيّا فلا بأس فإنّ مقتضى التّعليق كون موضوع الحرمة و النّجاسة هو ما لم يذكّ و يؤيّده أيضا مفهوم التّذكية إذ الظّاهر أنّها كانت في الأصل بمعنى التّطهير و التّنزيه ثمّ غلب استعمالها في الذّبح المعهود الّذي جعله الشّارع سببا لطهارة الميتة و زوال النّفرة الحاصلة لها بالموت كما يرشدك إلى ذلك التتبّع في موارد استعمالات مادّتها بصورها المختلفة مثل كلّ يابس ذكيّ و ذكاة الأرض يبسها و ذكاة الجلد دباغه و في موثّقة ابن بكير الآتية إذا علمت أنّه ذكيّ و قد ذكاه الذّبح إلى أن قال و إن كان قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصّلاة في كلّ شي‌ء منه فاسد ذكّاه الذّبح أو لم يذكّه إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة الّتي تشهد على أنّ الذّكاة في أصلها هي النّظافة و النّزاهة و كيف كان فالميتة من اللّحم الّتي حكم في الشّريعة بحرمتها و نجاستها ليست إلاّ عبارة عن اللّحم الّذي زهق روحه بلا شرائط التّذكية فمتى أحرز زهاق روح لحم و شكّ في أنّه هل وجد شرائط التّذكية عند زهاق روحه يحكم بعدمه بمقتضى الأصل فيحرز بذلك موضوع الحرمة و النّجاسة هذا و لكنّ الظّاهر أنّ الميتة في عرف الشّارع و المتشرّعة عبارة عن غير المذكّى أي اللّحم الفاقد لشرائط التّذكية حال موته فكما أنّ التّذكية سبب الحلّ و الطّهارة كذلك الموت بلا شرائط التّذكية سبب للحرمة و النّجاسة فموضوع الحرمة و النّجاسة هو ما عدا المذكّى كما اعترف به المصنّف رحمه الله في ذيل كلامه و كونه كذلك لا يثبت بأصالة عدم التّذكية كما أنّه لا يثبت بأصالة عدم صيرورة المرأة حائضا أو أصالة عدم رؤية دم الحيض كون الدّم المرئيّ متّصفا بكونه ليس بحيض حتّى يحكم بكونه استحاضة كما سيوضحه المصنّف رحمه الله إلاّ على القول بالأصل المثبت و هو خلاف التّحقيق فمقتضى القاعدة هو التّفكيك بين الآثار فما كان منها مرتّبا على عدم كون اللّحم مذكّى كعدم حلّيته و عدم جواز الصّلاة فيه و عدم طهارته و غير ذلك من الأحكام العدميّة المنتزعة من الوجوديّات الّتي يكون التّذكية شرطا في ثبوتها ترتّب عليه فيقال الأصل عدم تعلّق التّذكية بهذا اللّحم الّذي زهق روحه فلا يحلّ أكله و لا الصّلاة فيه و لا استعماله فيما يشترط بالطّهارة و أمّا الآثار المترتّبة على كونه غير مذكّى كالأحكام الوجوديّة الملازمة لهذه العدميّات كحرمة أكله أو نجاسته و تنجيس ملاقيه و حرمة الانتفاع به و بيعه أو استعماله في سائر الأشياء الغير المشروطة بالطّهارة كسقي البساتين و إحراقه على القول بها و غير ذلك من الأحكام المتعلّقة على عنوان الميتة أو غير المذكّى فلا نعم لو قلنا بالرّجوع إلى عناوين الأدلّة الشّرعيّة في تشخيص موضوع المستصحب اتّجه إلحاق بعض الوجوديّات المعلّقة في الأدلّة الشّرعيّة على فقد شرط من شرائط التّذكية بالعدميّات إذا كان الشكّ ناشئا من الشكّ في حصول ذلك الشّرط مثل ذكر اسم اللّه عليه حيث قال اللّه تعالى و لا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه فكما يرتّب على استصحاب عدم ذكر اسم اللّه عليه عدم الحلّية كذلك يرتّب عليه حرمة الأكل الّتي علّقها الشّارع في لسان الدّليل على ذلك العدم و هذا بخلاف سائر الشّرائط كفري الأوداج و نحوه ممّا لم يرد فيه مثل هذا الدّليل بل ثبت بالنّص و الإجماع اشتراطه في الحلّية و كون الموت المقترن

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست