responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 131
فمقتضى القاعدة في مثل الفرض هو الأخذ بظواهر الكتاب و السّنة القطعيّة الاعتبار لإثبات حكم المورد الّذي ورد فيه النصان المتعارضان و صرف الأخبار الواردة بالتّخيير عنهما لما أشرنا إليه من أنّها مسوقة لبيان وظيفة الجاهل بالحكم الواقعي عند التباس طريقه و تردّده بين المتنافيين فيرتفع موضوعها لدى استكشاف حكمه الواقعي بدليل ثالث خارج عن طرف المعارضة هذا كلّه بعد الغضّ عن الأخبار الآمرة بعرض المتعارضين على الكتاب و السّنة و إلاّ فهذه الصّورة من أظهر مصاديقها إذ ليس المقصود بها التّرجيح بنصّ الكتاب ضرورة أنّ الخبر المخالف النّص الكتاب زخرف مع أنّه لا يكاد يوجد في شي‌ء من الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم السّلام بل المراد منها العرض على ظاهر الكتاب فالخاص بل المطلق النّص الموافق أو المخالف لظاهر الكتاب أوضح في الموافقة و المخالفة من العامين من وجه أو الظّاهر القابل لصرفه إلى ما يوافق أو يخالف فهذه الصّورة أوضح الصّور الّتي أريد بالتّرجيح بموافقة الكتاب و كون الخبر المخالف قابلا لصرف الكتاب عن ظاهره على تقدير سلامته عن المعارض لا يجعله موافقا للكتاب كي يخرج هذه الصّورة عن مورد الأخبار الآمرة بالتّرجيح بموافقة الكتاب فليتأمل قوله و المتيقّن من المخالفة هذا الفرد إلخ أقول هذا هو المتيقّن من المخالفة الموجبة للتّرجيح لا الحكم ببطلان المخالف كيف و لو كان المخالف بهذه النّسبة نصّا سليما عن المعارض لكان صارفا للكتاب عن ظاهره و متى لم تكن نصّا بل ظاهرا يدور الأمر بين تأويله أو تأويل ظاهر الكتاب و التّرجيح لظاهر الكتاب لأنّه ممّا لا ريب فيه فتدبّر قوله و إلاّ كان الكتاب مع الخبر المطابق إلخ أقول هذا إذا لوحظت المعارضة بالنّسبة إلى مورد اجتماع الجميع و إلاّ فلو كانت النّسبة بين ظاهر الكتاب و الخبر الموافق أيضا كالمخالف العموم من وجه فتصادق الخبران في بعض الموارد الّتي لا يصدق عليها ظاهر الكتاب فحينئذ يقع الكلام في أنّ موافقة أحد الخبرين لظاهر الكتاب في بعض مؤدّاه هل هي سبب لترجيحه على معارضه مطلقا أو في خصوص مورد الاجتماع فما ذكره وجها للتّرجيح إنما ينهض دليلا لإثباته بالنّسبة إلى هذا المورد لا مطلقا فليتأمل قوله الغير المعتبرة إلخ أقول الكلام إنما يقع بعد البناء على كون المرجّحات الخارجيّة أيضا كظاهر الكتاب معتبرة في مقام التّرجيح بدليل قطعيّ الاعتبار فلا فرق حينئذ بين ظاهر الكتاب و بين سائر المرجّحات بعد قيام الدّليل على اعتبارها اللّهم إلاّ أن يستفاد من الدّليل الدّال عليه الترتّب بين المرجّحات نعم لو لوحظت المعارضة بين الخبر المخالف و بين ظاهر الكتاب بنفسه لا الخبر الآخر الموافق له اتّجه حينئذ ما ذكر فليتأمل قوله فكما أنّ ما دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف إلخ أقول و لكن قد أشرنا آنفا إلى أنّ بين الحكومتين فرقا فإنّ ما دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف عينا جعله طريقا لإثبات متعلّقه فيرتفع به الشكّ الّذي هو من مقوّمات موضوع الأصول حكما لا حقيقة و لذا سمّيناه حكومة لا الورود و أمّا ما دلّ على جواز العمل به تخييرا فهو لا يجعله طريقا كي يتحقّق له الحكومة على أدلّة الأصول من هذه الجهة و لكنّه يجعل التّخيير أصلا في المسألة الأصوليّة فيصير حاكما على الأصول الجارية في المسائل الفرعيّة حيث إنّ مفاد أدلّته أنّ وظيفة الجاهل الّذي التبس عليه طريق الحكم لأجل تردّده بين الخبرين المتنافيين هو الأخذ بأحد الخبرين لا طرحهما و الرّجوع إلى سائر القواعد العقليّة و النّقليّة المقرّرة للجاهل الّذي لا طريق له إلى الواقع فالدّليل الدّالّ على التّخيير يجعل الخبر الّذي يختاره بمنزلة الطّريق المثبت للواقع في جواز اتباعه و رفع اليد عن الأصول المنافية له كما لا يخفى على المتأمّل قوله و يمكن الفرق بتخصيص المسألة الأولى إلخ أقول و يمكن أيضا الفرق بين المسألتين بأن يكون مرادهم بالنّاقل الّذي اختلفوا في المسألة الأولى في تقديمه على المقرّر الخبر المثبت لحكم شرعي و بالمقرّر الخبر النّافي له الموافق للعدم الأولي فالخبر الدال على الإباحة الّتي هي أحد أحكام الخمسة أي الإذن و التّرخيص أيضا من أقسام النّاقل فلا منافاة حينئذ بين كون المسألة الأولى بإطلاقها خلافية و كون مسألة تقديم الحاظر على المبيح وفاقية فإنّ هذه المسألة على هذا التّقدير ليست من جزئيّات تلك المسألة بل هي مسألة أخرى أجنبيّة عنها قوله لحمل الأخبار الكثيرة الدّالة على التّخيير أقول لم أظفر على ما يدلّ على التّخيير إلا على عدّة أخبار لا يسلم بعضها عن الخدشة في سنده أو دلالته فالإذعان بكثرتها يحتاج إلى مزيد تتبّع و تأمّل فلا تغفل قوله فإن قيل بحجيّتها فإنما هي من باب مطلق الظّن إلخ أقول و لكن قد يحصل الظنّ بكون بعض الأمارات كالشّهرة مثلا من حيث هي حجّة من غير اعتبار إفادتها للظّن الشّخصي فالقائل بحجيّة الظّن المطلق قد يلتزم بحجيّة مثل هذه الأمارة و عند حصول المعارضة بين فردين منها كالشّهرة بين القدماء و المتأخّرين مثلا يحتاج إلى إعمال المرجّحات كما لا يخفى قوله و من هنا يصحّ إجراء جميع التّراجيح إلخ أقول كأنّه استدراك عمّا تأمّل فيه و استشكلة فيما سبق من إعمال التّراجيح المتقدّمة في تعارض الأخبار و الحمد للّه الّذي سهل لي تحريرها استفدته بالتدبّر فيما أفاده شيخ مشايخنا المرتضى رحمه اللّه في رسائله و قد حصل الفراغ منه في العشر الثّاني من شهر جمادى الأولى من سنة ثمان و ثلاث مائة بعد الألف من الهجرة النّبويّة و أنا العبد الجاني محمّد رضا الهمداني غفر اللّه له و لوالديه و لجميع المؤمنين و المؤمنات تمّت كتبه العبد الآثم ميرزا أبو القاس م

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست