responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 66
قوله يعدّ في الشّرع و العرف لاعبا بأمر المولى أقول هذا لو كان فهو فيما إذا لم يتعلّق به غرض عقلائي و إلاّ فربّما يكون الأمر بالعكس كما لو كان الخروج عن عهدة التّكليف بتكرير العمل أسهل من تحصيل المعرفة التفصيليّة كما لو أمره بالسّلام على شخص مردّد بين زيد و عمرو و هما حاضران عنده فتكلّف لأجل تحصيل الجزم بالنّية الحضور عند المولى و السّؤال عن من أمره بالسّلام عليه فربّما يعدّ مثل هذا في العرف إمّا سفيها أو مستهزئا بالمولى كما لا يخفى قوله فالأولى ما ذكرناه في الوجه الرّابع إلخ أقول لا يخفى عليك أنّ الاتّكال على سائر الوجوه إنّما ينفع بعد التفصّي عن هذا الإشكال لا أنّ مقتضى هذه الشّبهة وجوب التّوقف و الاحتياط مطلقا و من المعلوم أنّ الوجوه السّابقة إنما دلّت على وجوب الفحص مقدّمة للعمل بالبراءة و إذا امتنع الأخذ بالبراءة بمقتضى العلم الإجمالي كما هو حاصل الإشكال لا يجب الفحص جزما و الّذي يحسم مادّة الإشكال أنّه بعد البناء على حجيّة كثير من الأخبار المدوّنة في الكتب المعتبرة لا يبقى للعلم الإجمالي بوجوب واجبات و محرّمات كثيرة في الوقائع المشتبهة أثر بالنّسبة إلى الوقائع الّتي لا يمكن استفادة حكمها من تلك الأخبار لا لدعوى أنّ أطراف العلم الإجمالي مخصوصة بتلك الوقائع كي يقال إنّ هذه الدّعوى مجازفة بل للعلم بحجيّة كثير من تلك الأخبار و دلالتها على واجبات و محرّمات كثيرة يحتمل انحصار التّك اليف الواقعيّة المعلومة بالإجمال فيها و حينئذ لا يبقى لذلك العلم الإجمالي أثر بالنّسبة إلى ما لا يمكن استفادة حكمه من تلك الأخبار كما تقدّم توضيح ذلك في مبحث حجيّة الظّنّ ففائدة الفحص معرفة خروج الواقعة الّتي شكّ في حكمها عن الوقائع الّتي تدلّ تلك الأدلّة على وجوبها أو حرمتها هذا مع أنّ دعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكّن من الوصول إلى مدركها غير بعيدة فإنّ العلم الإجمالي الحاصل لكلّ أحد بوجود تكاليف كثيرة قبل مراجعة الأدلّة منشؤه العلم بصدور أخبار كثيرة من النّبي و الأئمّة عليهم السّلام دالّة عليها و كون الأخبار الصّادرة منهم ممّا دلّ على ثبوت حكم زائدا عمّا وصل إليهم في الكتب المعتبرة غير معلوم و إن شئت قلت إنّ العلم الإجمالي نشأ من العلم بمشاركتنا مع من سبقنا في التّكليف و هكذا إلى أن بلغ مع من عاصر الأئمّة عليهم السّلام و وصل إليهم التّكاليف شيئا فشيئا و لم يكن لهم علم إجمالي بثبوت تكاليف زائدة على ما علموا به تفصيلا فنحن بعد العلم بمشاركتنا معهم في التّكليف لا يجوز لنا الأخذ بالبراءة إلاّ بعد الفحص عن تكليفهم و القدر المتيقّن من تكليفهم ليس إلاّ التّكليف بما أخبروا به و دوّنه العلماء في أصولهم المعتبرة فلا يجوز العمل بالبراءة قبل مراجعة تلك الأصول و أمّا بعد المراجعة فلا مانع عنه نعم لنا علم إجمالي آخر حصل بقضاء العقل و النّقل من أنّ اللّه تعالى لم يخلق النّاس مهملين بل كلّفهم بتكاليف يجب عليهم امتثالها إلاّ أنّ وجوب الفحص عن الأدلّة ليس من أثر هذا العلم لأنّ المعلوم بالإجمال بهذا العلم ليس بأكثر من الضّروريّات الّتي يعرفه العوام فليتأمّل قوله لكنّه قد أسلفنا الكلام في صغرى و كبرى هذا الدّليل أقول و كأنّه أشار بهذا إلى ما أسلفه من المناقشات الّتي أوردها على الاستدلال بهذا الدّليل لوجوب الاحتياط في الشّبهة التّحريميّة الحكميّة و الموضوعيّة و عمدة ما يتوجّه عليه في هذا المقام هو الخدشة في كبراه فإنّ حكم العقل بحرمة الإقدام على ما يعلم ضراره إنما هو بملاحظة نفس الضّرر من حيث هو فالعلم المأخوذ في موضوع حكمه بوجوب الاجتناب عمّا يعلم ضرورة طريقيّ محض لا يترتّب على مخالفته عند تخلّفه عن الواقع و كونه جهلا مركّبا إلاّ التّجري الّذي تقدّم الكلام في حرمته في صدر الكتاب فحكمه بوجوب الاجتناب عمّا لا يأمن من ضرورة أيضا على تقدير تسليمه كما هو الحقّ بالنّسبة إلى المضارّ الأخرويّة الّتي لا يعقل أن يتداركها شي‌ء على تقدير ترتّبها ليس إلاّ من باب الاحتياط و التّوقي عن نفس ذلك الضّرر المحتمل و عند عدم المصادفة لا مقتضي لقبح فعله إلاّ من حيث التّجريّ الّذي لا دليل على حرمته و لكنّك عرفت في صدر الكتاب أنّا و إن لم نقل بحرمة التّجرّي شرعا و لكن نفينا البعد عن كونه بنظر العقل و العقلاء بحكم المعصية في كونه موجبا لاستحقاق العقاب و مؤثّرا في قبح متعلّقه فراجع قوله و يمكن توجيه كلامه بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدّمة حين ترك المقدّمة إلخ أقول لا يمكن إلاّ القول بمقالة المشهور و استحقاق العقاب على مخالفة الواقع بعد حصولها أو الالتزام بأنّ العقاب إنما هو على ترك المقدّمة من حيث هي و أمّا القول بأنّ العقاب على مخالفة الواقع و لكنّ الاستحقاق حصل من حين ترك المقدّمة كما هو حاصل التّوجيه ففيه أنّه يستلزم تقديم المعلول على علّته و أمّا الاستشهاد بشهادة العقلاء قاطبة بحسن المؤاخذة في المثال ففيه أنّ المؤاخذة الّتي يشهد العقلاء بحسنها قبل حصول القتل هي المؤاخذة على نفس هذا الفعل من حيث هو بلحاظ كونه من أسباب القتل سواء ترتّب عليه القتل أم لا كما أنّهم قد يشهدون بحسن ذمّه على إيجاده سبب استحقاق مؤاخذة القتل و أمّا المؤاخذة على نفس القتل بمعنى ترتيب ما يستحقّه بالقتل بمجرّد الرّمي فلا بل العقلاء مطبقون على أنّ القصاص و مؤاخذة الدّية و نحوها قيل الجناية قبيح ثمّ لو سلّم الاستحقاق قبل حصول الجناية فاللاّزم الالتزام بكون فعل المقدّمة سببا للاستحقاق لا غير و إن كان الحكمة في سببيّتها للاستحقاق ترتّب ذيها عليها و الحاصل أنّه لا يمكن التزام بشقّ ثالث و اللّه العالم قوله و لو لا توجّه النّهي حين المخالفة لم يكن وجه للبطلان إلخ أقول المناط في بطلان العبادة كون المأتي به موجبا لاستحقاق العقاب لأنّ استحقاق العقاب يتوقّف على قبح الفعل الصّادر من المكلّف من حيث صدوره منه و كونه مبغوضا فلا يحسن الأمر به حتّى يكون عبادة و أمّا لو لم يكن من حيث صدوره من الفاعل متّصفا بالقبح كأن لم

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست