responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 67
يكن بعنوان كونه غصبا فعلا اختياريّا للمكلّف فلا يمنع ما في ذاته من مفسدة الغصب عن توجيه الأمر بالصّلاة إليه لأنّ وجود الجهة المقبحة ما لم يؤثّر في قبح الفعل من حيث صدوره من المكلّف كما في الفرض حيث إنّ الفعل بهذا العنوان ليس قابلا لتعلّق التّكليف به لا يزاحم حسن الفعل من حيث تحقّق العناوين الرّاجحة به المشتملة على المصلحة المقتضية للطّلب فعلي هذا يدور الصّحة مدار حسن العقاب و عدمه فتصح صلاة جاهل العصبيّة و ناسيها دون جاهل الحكم و ناسيه إلاّ إذا فرض قاصرا يقبح عقابه فإنّه حينئذ كجاهل الموضوع و كذا تصحّ صلاة من توسّط أرضا مغصوبة حال خروجه إذا كان خروجه عن ندم بقصد التّوبة و التّخلص عن الغصب لا غير فلو خرج عنها بعد قضاء وطره لا بقصد التخلّص حتّى يعنون بهذا العنوان الرّاجح و صلّى حال الخروج لا تصحّ صلاته لأنّ خروجه كدخوله مبغوض و محرّم يحسن العقاب عليه فلا يجوز الأمر به و انقطاع النّهي بحصول سبب العصيان لا يصحّح الأمر بالفعل بعد كونه مبغوضا كما هو ظاهر و إن أردت مزيد توضيح و تنقيح لما ذكر فعليك بمراجعة ما سطرناه في مكان المصلّي قوله لاستقرار بناء العقلاء في مثال الطّومار المتقدّم على عدم الفرق في المذمّة على ترك التّكاليف المسطورة فيه بين المطلقة و المشروطة أقول هذا ممّا لا شبهة فيه و لكنّ الشّأن في توجيهه بعد الاعتراف بأنّ الواجبات المشروطة لا يتنجّز التّكليف بها إلاّ بعد حصول شرائطها و قد بيّنا ما عندنا في حلّ هذا الإشكال في أوّل كتاب الطّهارة من كتابنا المسمّى بمصباح الفقيه عند التكلّم في وجوب الغسل في اللّيل لصوم غده بما لا مزيد عليه من أراده فليراجع قوله إنّ ما لم يختصّ أثره بمعين أو معينين كالطّهارة و النّجاسة إلخ أقول لا يبعد أن يكون مراده بالتّفصيل المزبور كما يظهر من أمثلته هو الفرق بين ما إذا كان متعلّق الفتوى ثبوت الحكم الواقعي لموضوع خارجي من دون أن يكون لأشخاص المكلّفين مدخليّة في تحقّق ذاته كصيرورة النّجس بغسله مرّة طاهرا و الملاقي للعصير نجسا و بين ما إذا لم يكن كذلك بأن كان لأشخاصهم مدخليّة في تحقّق موضوع الحكم الوضعي كاشتغال الذمّة بشي‌ء و حدوث علاقة الزّوجيّة و نحوهما فإنّ تحقّق الحكم الوضعيّ الثّابت بالأدلّة الاجتهاديّة في مثل الفرض موقوف على كون الشّخص الّذي يتقوّم به مجتهدا أو مقلّدا فلا يتوجّه عليه الاعتراض بعدم اختصاص أحكام الزّوجيّة و نحوها أيضا بخصوص الزّوجين أو أشخاص معيّنة لأنّ محطّ نظره على ما وجّهنا به كلامه هو الفرق بين ما لو كان للأشخاص بنفسها مدخليّة في الموضوع و بين غيره و لكن يتوجّه عليه أنّ هذا الفرق ممّا لا يرجع إلى محصل كما لا يخفى وجهه على المتأمّل قوله فلا إشكال في الفساد و إن انكشف الصّحة بعد ذلك إلخ أقول الجزم بالفساد في الصّورة المفروضة في غاية الإشكال فإنّ القربة المعتبرة في صحّة العبادة عقلا و نقلا ليست إلاّ حصول العمل في الخارج للّه تعالى لا لسائر الأغراض و هذا المعنى متحقّق في الفرض و كون العبد جازما بأنّ المأتي به بالخصوص مقرّب ممّا لا دليل على اعتباره فكما أنّه تصحّ العبادة المأتي بها لاحتمال الأمر على تقدير مصادفة الاحتمال للواقع كذا تصحّ على تقدير الجزم بوجود الأمر و إتيان بعض المحتملات قاصدا به حصول الامتثال على تقدير كونه هو المأمور به بل لا ينبغي التّأمّل في الصّحة و استحقاق الثّواب في الأوامر المستحبّة إذا أتى المكلّف ببعض محتملات المأمور به برجاء كونه هو المستحبّ نعم ربّما يتأمّل في الصّحة بالنّسبة إلى الواجبات بملاحظة كون الإتيان ببعض‌ المحتملات بانيا على الاقتصار عليه مشوبا بالتجرّي فبهذه الملاحظة لا يعدّ مطيعا و إن لم يخل هذا أيضا عن نظر حيث إنّ التجرّي إنما يحصل بترك البعض الآخر لا بإتيان هذا البعض المأتي به فتأمّل و قد أشبعنا الكلام فيما يتعلّق بالمقام في نيّة الوضوء في الفقه و تقدّم شطر من الكلام فيه فيما علّقناه على أوائل الكتاب في مبحث كفاية الامتثال الإجمالي فراجع قوله من باب حرمة التّجري أقول يعني في صورة تأديته إلى إثبات حكم مخالف للواقع قوله و الأقوى هو الأوّل أقول قد تأمّل فيما قواه سيّد مشايخنا دام أيّام إفاضاته بما حاصله أنّ العقاب على ما لم يكن للمكلّف طريق إلى الامتثال به عقلا أو جعلا قبيح فلا يترتّب على ترك الامتثال فيما لا طريق له إلى الامتثال منصوبا من الشّارع بعد فرض عدم تمكّنه من تحصيل العلم إلاّ ما يترتّب على ارتكاب ما كان حلالا في الواقع و لم يتفحّص أعني مجرّد التجرّي فلو قلنا بترتّب العقاب عليه فهو و إلاّ فلا شي‌ء عليه فحاصل مختاره أنّه لا يعاقب الجاهل التّارك للفحص لو لم نقل بحرمة التجرّي إلاّ على الواقعيّات الّتي يكون له إليها طريق ظاهريّ بحيث لو تفحّص عنه لظفر به و لا يستلزم ذلك الالتزام بانقلاب التّكاليف الواقعيّة إلى مؤديّات الطّرق بل اللاّزم عليه الالتزام بعدم تنجّز الواقعيّات في حقّ الجاهل الّذي لم ينصب له إليها طريق و هذا ممّا لا محذور فيه و لكن يتوجّه عليه أنّ العلم الإجمالي بأنّ عليه تكاليف واقعيّة كالتّفصيليّ طريق عقلي إلى الواقعيّات موجب لتنجّزها لما تقرّر في الشّبهة المحصورة من أنّ الجاهل التّفصيليّ ليس مانعا عن توجّه التّكاليف بل يكفي في تنجّزها و حسن المؤاخذة على مخالفتها حكم العقل بلزوم الاحتياط دفعا للضّرر المحتمل فالمقتضي للعقاب و هو حصول مخالفته الأحكام الواقعيّة موجود و المانع مفقود و قيام الطّريق المعتبر على خلافه لا يصلح للمانعيّة إلاّ في حقّ من تشبّث به لا في حقّ من لم يلتفت إليه و لا يعلم بوجوده و وقع في محذور مخالفة الواقع بمخالفة حكم العقل بوجوب الاحتياط فما قواه المصنّف رحمه الله هو الحقّ الّذي لا يعتريه ريب و اللّه العالم قوله و هو الّذي يقتضيه دليل المعذوريّة في الموضعين أقول إذ ليس مفاد ما دلّ على معذوريّته إلاّ أنّ صلاته ماضية و لا يجب عليه إعادتها و هذا لا يقتضي أن يكون للجهل في خصوص

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست