responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 53
اشتراط التّكليف به شرعا فهو غير معقول إلخ أقول بل و كذا اشتراطه بكونه ممّا يمكننا معرفته تفصيلا بدليل قطعيّ أو ظنّي إذ لا يعقل أن يتقيّد الحكم بطريقه لاستلزامه الدّور الصّريح و ما تقدّمت الإشارة إليه من ابتناء كلام المحقّق القمي على أنّ الأحكام النّفس الأمرية ليست بأحكام فعليّة بالنّسبة إلينا كي يجب علينا الاحتياط لدى العلم بها إجمالا فهو بعد الغض عن فساده في حدّ ذاته غير مجد في دفع إشكال الدّور لأنّ العلم بتلك الأحكام من حيث هي غير مجد في تنجّزها إذ المفروض أنّها ليست بأحكام فعليّة في حقّنا و إلاّ فلم يكن يتفاوت الحال بين أن علم بها تفصيلا أو إجمالا فتنجّزها على المكلّف موقوف على أن يعلم بكونها في حقّه أحكاما فعليّة فلو توقّف فعليّتها على العلم بكونها كذلك لدار نعم يمكن التفصّي عن إشكال الدّور بالالتزام بأنّ الأحكام الشّرعيّة في حدّ ذاتها مجعولة للأشخاص الّذين علم اللّه تعالى بأنّهم لو تفحّصوا عنها لأدّى نظرهم إلى معرفتها فصلاة الجمعة مثلا جعلها الشّارع واجبة على كلّ مكلّف له أهليّة استفادة وجوبها من الأدلّة الدّالّة عليه فهي في حدّ ذاتها واجبة على هذه الأشخاص سواء تفحّصوا عن حكمها أم قصروا في ذلك فتكون معرفتهم للحكم من قبيل الإجازة في الفضولي على القول بالكشف و لكن لا يخفى ما فيه من مخالفته للأدلّة على مشاركة جميع المكلّفين في التّكاليف الشّرعيّة و عدم اختصاصها ببعض دون بعض و لتمام الكلام فيما يتوجّه على كلام المحقّقين المزبورين من النّقض و الإبرام مقام آخر و أمّا ما استدركه المحقّق القمّي رحمه الله في ذيل كلامه بقوله و لكن من أين هذا الفرض و أنّى يمكن إثباته ففيه أنّ جميع الأحكام الشّرعيّة بالنّظر إلى ظواهر أدلّتها خصوصا التوصّليّات منها من هذا القبيل فيجب الاحتياط في الجميع إلاّ أن يثبت بإجماع أو ضرورة أنّ الشّي‌ء الفلاني الّذي تعلّق به الأمر المطلق لم يتعلّق غرض الشّارع بإيجاده كيف اتّفق و إنما تعلّق غرضه بإيجاده مع العلم التّفصيلي بوجهه و لو في صورة التّعذر المستلزم ذلك الفرض ارتفاع الوجوب واقعا عند التّعذر لاشتراط التّكليف بالقدرة فلا يجب على هذا التّقدير الاحتياط بل لا يعقل حيث لا تكليف في الواقع بالنّسبة إلى فاقد الشّرط و لكن من أين هذا الفرض و أنّى يمكن إثباته قوله ففيه أنّ سقوط قصد التّعيين إلخ أقول حاصل الإيراد أنّ قصد التّعيين على القول باعتباره في تحقّق الإطاعة إنما هو في حال التّمكن لا مطلقا كما مرّ الكلام في بيان ذلك مرارا فعلى هذا يسقط قصد التّعيين في إطاعة الواجبات الواقعيّة المردّدة بين المشتبهات بنفس التردّد سواء قلنا بوجوب إطاعتها حال الاشتباه بدعوى كون العلم الإجمالي كالتّفصيلي منجّزا للتّكليف و لازمه وجوب الاحتياط أم قلنا بعدم وجوب إطاعتها حال التردّد و جواز الرّجوع إلى البراءة و مرجعه إلى دعوى عدم كون العلم الإجمالي منجّزا للواقع فسقوط قصد التّعيين من لوازم التردّد كما أنّ وجوب الاحتياط أو جواز الرّجوع إلى البراءة على القول به من آثار تردّد الواجب فسقوط قصد التّعيين و وجوب الاحتياط أو الرّجوع إلى البراءة كلاهما مسبّبان عن التردّد و لا ترتّب بينهما حتّى يكون أحدهما دليلا على الآخر فتدبّر قوله و لا يلزم من نيّة الوجوب المقدمي قصده أقول الإتيان به لوجوبه المقدمي لا ينفكّ عن قصد حصول ذي المقدّمة فليتأمل قوله و لا شكّ أنّ الثّاني أولى إلخ أقول هذا إنما هو بعد فرض حرمة المخالفة القطعيّة كما هو المفروض و إلاّ فلا دليل على أنّ الفعل الفاقد للشّرط أولى من تركه كما لا يخفى فالكلام إنما هو بعد أن علم أنّه لا يجوز ترك جميع المحتملات و أنّه يجب الإتيان بها في الجملة فحينئذ نقول لا شبهة في أنّ الإتيان بالجميع أولى و أحوط من الاقتصار على البعض فيجب رعاية لجانب الاحتياط بقدر الإمكان و إن لم يحصل به مراعاته من جميع الوجوه لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور و ليس الاقتصار على البعض موجبا لمعرفة وجهه و الجزم بكونه هو المقرّب كي يتوهّم تقدّمه على الاحتياط بفعل الجميع كما هو واضح قوله و ذكرنا ورود الإشكال من هذه الجهة على كون التيمّم من العبادات إلخ أقول قد استقصينا الكلام في بيان الإشكال و حلّه في نيّة الوضوء من كتابنا المسمّى بمصباح الفقيه وفّقنا اللّه تعالى لإتمامه من أراد الاطّلاع عليه فليراجع قوله و أمّا وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدلّ عليه الاستصحاب إلخ أقول هذا مسلّم و لكن لقائل أن يقول إنّه بعد إحراز شغل الذمّة بالاستصحاب لا حاجة إلى حكم العقل بوجوب القطع بتفريغ الذّمة الّذي مرجعه إلى الأمر بالاحتياط بل يكفي في وجوب الإتيان بما أحرز اشتغال الذمّة فيحكم العقل بوجوب تفريغ الذمّة عمّا علم اشتغالها به حقيقة أو حكما الّذي مرجعه إلى وجوب الإطاعة فالحقّ في الجواب أنّ استصحاب شغل الذمّة بالواجب الواقعي كاستصحاب عدم الإتيان به و بقاء وجوبه غير مجد في إثبات أنّ المحتمل الباقي هو ذلك الشّي‌ء الّذي اشتغلت الذمّة به إلاّ على القول بالأصول المثبتة و هو خلاف التّحقيق كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله قوله الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة أقول مراده بكون المحتملات غير محصورة كونها كثيرة بحيث يكون كثرتها موجبة لتعذّر الاحتياط أو تعسّره كما يظهر ذلك ممّا ذكره ضابطا لمعرفة الشّبهة الغير المحصورة في الشّبهة التّحريميّة و لو فسّر غير المحصور بما جعلناه ضابطا لمعرفتها من عدم الإحاطة بأطرافها فحالها عند تعذّر الإحاطة بالأطراف حال ما لو تعذّر بعض محتملات الواجب عينا حيث إنّ المحتملات الّتي تعذّر عليه الإحاطة بها لا يقدر على الاحتياط بفعلها و ستعرف حكمه و أمّا لو تمكّن من الإحاطة بها فإن أمكنه الاحتياط فعل الجميع بعد الإحاطة به وجب و إلاّ فهو من الشّبهة الغير المحصورة بالمعنى الأوّل الّذي تعرّض المصنف رحمه الله لبيان حكمه فتدبّر قوله فلا وجه لترك المشروط رأسا أقول هذا إنما هو في مثل الصّلاة و نحوها من التّكاليف الشّرعيّة الّتي جرى فيها قاعدة الميسور و علم أنّ التّكليف بها لا يسقط بحال و إلاّ فمقتضى

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست