responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 52
المصنّف رحمه الله من إلحاقها في مثل الفرض بالشّبهة المحصورة لأنّ الملاك عندهم في صيرورة الشّبهة غير محصورة أن يشتبه الحرام فيما بين أشياء محلّلة بحيث يوهن احتمال الحرمة في كلّ فرد من المشتبهات لمعارضته باحتمال كون المحرّم هو ما عداه من الأفراد الكثيرة و لذا ربما علّل عدم وجوب الاجتناب بأنّ احتمال الحرمة لما كان في كلّ فرد موهونا بحيث لا يعتنى به لدى العقلاء لا يستقلّ العقل بوجوب الاجتناب عنه كما تقدم في الدّليل الخامس و معلوم أنّ الكثرة لا توجب الوهن إلاّ إذا كان سائر الأفراد مباينة لهذا الحرام في وصف الحرمة إذ من البيّن أنّ اشتباه الحرام في محرّمات أخر أو فيما كان كثير منه حراما لا يوجب وهن احتمال الحرمة ضرورة أنّه متى اشتبه مائة شاة محرّمة في خمس مائة شاة تكون نسبة المحرّمة إلى ما عداها كنسبة شاة محرّمة في خمس شياه فكما أنّ هذا ليس من الشّبهة الغير المحصورة فكذلك الأوّل لأنّ الاحتمالات المتباينة الموجبة لوهن الاحتمال فيه أيضا ليس إلاّ خمسة لأنّ حرمة كلّ فرد منه لا تنافي حرمة غيره إلى أن يبلغ إلى مقدار ما علمه بالإجمال فيتحقّق التّنافي حينئذ بين حرمة هذا المجموع و حرمة ما عداه فيقال مثلا ذلك الحرام المعلوم بالإجمال إمّا هذا و هذا و هذا إلى أن يكمل المائة ثمّ يقال أو هذا و هذا و هذا إلى المائة ثمّ أو هذا و هذا و هذا و هكذا إلى أن يحصل خمسة أقسام و لا نعني بالاحتمالات الخمس خمسا معيّنا ضرورة إمكان تخميس الأفراد على وجه تتحقّق المتباينة بينها في فروض كثيرة جدّا إذ لا أثر لكثرة هذه الفروض المحتملة في وهن احتمال حرمة كلّ فرد فرد لأنّه على كلّ تقدير لا تزيد الاحتمالات المتباينة عن الخمسة نعم كثرة الفروض المحتملة عند إرادة تخميسها و العطف بكلمة أو الدّالة على الانفصال يورث الوهن في احتمال كون كلّ مائة بالخصوص مجموعها هي المائة المحرّمة المعلومة بالإجمال و ما عداها مجموعه حلالا و هذا غير مجد في جواز الارتكاب و إنما المجدي هو وهن احتمال الحرمة في كلّ فرد من أفراده لابتلائه بالمعارض لا وهن احتمال كون هذا المجموع هو ذلك المجموع المحرّم كما لا يخفى و قد ظهر بما ذكرنا توجيه كلام المصنف رحمه الله من أنّ محتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة كاشتباه الواحد في الثّلاثة و أمّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفكّ عن الاشتمال على الحرام فإنّه لو انقسم إلى أزيد من ثلاثة أقسام مثل ما لو انقسم إلى ستّة أقسام مثلا ليس كلّ قسم مباينا للآخر بحيث لو كان هذا القسم حراما لكان ما عداه حلالا لاشتمال ما عداه أيضا على الحرام فلا يوجب تكثير الأقسام أعني المحتملات الغير المتباينة وهنا في احتمال الحرمة في كلّ قسم لعدم معارضته باحتمالها فيما عداه من المحتملات الكثيرة و إلى هذا المعنى أشار قدّس سره في آخر كلامه على ما في بعض النّسخ فلا تعارض احتمال الحرمة يعني أنّ المحتملات الكثيرة الزّائدة على الثّلاثة لاشتمالها على الحرام قطعا لا يعارض احتمال الحرمة في كلّ من تلك المحتملات لاحتمالها في محتمل آخر لجواز ثبوتها في كليهما فلاحظ و تأمّل قوله لأنّ الأقل حينئذ معلوم الحرمة و الشكّ في حرمة الأكثر أقول في بعض النّسخ المصحّحة لأنّ الأكثر معلوم الحرمة و الشكّ في حرمة الأقلّ و هذا هو الأنسب بالمقام مثاله ما إذا علم أوّلا بحرمة قراءة القرآن على الحائض و تردّد الحرام المعلوم بالإجمال بين ما زاد على سبعين آية أو سبع آيات فإنّ حرمة سبع آيات مشكوكة رأسا و على تقدير صحّة العبادة الأولى فمثاله ما إذا تردّد حرمة وطي الحائض بين كونها ما دام الحيض أو ما دامت محدثة بحدثه و لو بعد النّقاء و قبل اغتسالها و كذا لو تردّدت حرمة قراءة العزائم بين آي السّجدة بالخصوص أو مجموع سورها فالشكّ في حرمة الوطي بعد النّقاء و قراءة ما عدا آيات السّجدة شكّ في أصل التّكليف فيرجع فيه إلى البراءة لكن استصحاب الحرمة في المثال الأوّل حاكم على أصل البراءة لو لم يناقش بتبدّل الموضوع و تحقيقه في محلّه و إنما قلنا إنّ العبارة الثّانية أنسب بالمقام حيث إنّ القسم الثّاني ينحل إلى تكاليف عديدة لكونه من قبيل الغير الارتباطي و من الواضح أنّ إرادة الأقل و الأكثر الارتباطي في مثل المقام كما في المثال الأوّل أولى قوله و يظهر من المحقّق الخوانساري إلخ أقول ستسمع من المحقّق الخوانساري و كذا من المحقّق القمي رحمه الله في عبارتهما الآتية التّصريح بأنّه لو علم بوجوب معيّن في الواقع و مردّد في نظرنا بين أمرين أو أمور من غير اشتراطه بالعلم به‌ وجب الاحتياط فنزاعهم على الظّاهر إنما هو في الصّغرى نعم ربما يظهر من المحقّق القمي رحمه الله أنّ الأحكام الواقعيّة ليست بأحكام فعليّة بالنّسبة إلينا كي يكون العلم الإجمالي بها موجبا لتنجّزها فهو نزاع آخر كالنّزاع مع من قال بأنّ الأحكام الواقعيّة لا يجب إطاعتها إلاّ إذا وصل إلينا بطريق السّمع و قد تبيّن فساده عند المتكلّم في المقصد الأوّل فليتأمل قوله واصل إلى من علم به تفصيلا أقول التّقييد بهذا القيد لعلّه لدفع ما قد يتوهّم من أنّ القول بوجوب الاحتياط يوجب القول بجواز التّكليف بالمجمل فأريد بهذا القيد رفع هذا التّوهم و بيان أنّ ما نحن فيه ليس من قبيل التّكليف بالمجمل حيث إنّ التّكاليف الشّرعيّة لم تكن فيها إجمال عند صدورها و إنما عرضها الاشتباه لأجل الأمور الخارجيّة فحديث التّكليف بالمجمل أجنبيّ عمّا نحن فيه كما سيشير إليه المصنف رحمه الله عن قريب قوله مدفوعة برجوعها حينئذ إلى ما تقدّم إلخ أقول وجهه واضح إذ لو لا رجوعه إلى تعذّر حصول المأمور به حال الجهل لأجل اشتراطه بشرط ممتنع الحصول مع الجهل لجاز أن يكلّف الجاهل بإيجاده في حال جهله أيضا كما يجوز تكليفه بإزالة جهله لكون كلّ منهما تكليفا بأمر مقدور له كما لا يخفى قوله فإن قلت إنّ تجويز الشّارع لترك أحد المحتملين إلخ أقول لم يصرّح المصنف رحمه الله قبل هذا الكلام بأنّه يجوز أن يرخّص الشّارع في ترك بعض المحتملات كي يتوجّه عليه هذا الكلام و لكن علم ذلك ممّا بيّنه في حكم الشّبهة المحصورة فكأنّه قدّس سره استغنى عن التّصريح به في المقام بما بيّنه هناك فاعترض عليه بقوله فإن قلت إلخ قوله و أمّا

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست