responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 51
حصول مخالفة ذلك التّكليف المعلوم بالإجمال بهذا الفعل و هي ليست علّة تامّة لاستحقاق العقاب حتّى يلزمه احتمال العقاب كي يتمشى معه قاعدة حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل بل هي علّة لذلك على تقدير تنجّز ذلك التّكليف و عدم كون المكلّف معذورا في مخالفته و هو موقوف على أن يكون احتمال حصول مخالفته بهذا الفعل احتمالا معتنى به لدى العقلاء و إلاّ فعلمه الإجمالي بثبوت حرام في العالم لا يصلح أن يكون بيانا لحكم هذا الفعل الّذي يحتمل مصادفته لذلك الحرام احتمالا بعيدا غير معتدّ به لدى العقلاء فيكون حينئذ عقابا بلا بيان فتأمّل قوله هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على حكم الشّبهة الغير المحصورة أقول هذا على تقدير تفسير الشّبهة الغير المحصورة بما كثرت أفراد الشّبهة بحيث يعسر عدّها أو يكون احتمال مصادفة كلّ واحد من أطراف الشّبهة للحرام المعلوم بالإجمال موهوما في الغاية أو غير ذلك ممّا ستسمعه فيكون تسمية الشّبهة غير محصورة على جميع تلك التّفاسير مبنيّة على المسامحة و إقامة الدّليل على جواز ارتكابها على جميع تلك التّفاسير لا يخلو عن إشكال و الحقّ أن يقال في تفسيرها الشّبهة الغير المحصورة هي ما لم تكن أطرافها محدودة مضبوطة غير قابلة للزّيادة و النّقصان و المحصورة ما كانت كذلك فلو علم مثلا بحرمة شاة من قطيع غنم محدودة معيّنة بحيث لو سئل عن الحرام لجعله مردّدا بين آحاد تلك القطيع فيقول هذا أو هذا أو ذاك إلى آخرها لكانت الشّبهة محصورة سواء قلّت أطراف الشّبهة أم كثرت و لكنّ الغالب مع كثرة أطرافها كون بعضها خارجا عن مورد ابتلائه فلا يجب الاجتناب فيها لذلك لا لكونها غير محصورة و هذا بخلاف ما لو علم بأنّ ما يرعاه هذا الرّاعي بعضها موطوءة و لكن لم يكن له إحاطة بجميع ما يرعاه ممّا هو من أطراف الشّبهة فليس له حينئذ جعل الحرام مردّدا بين آحاد معيّنة بل لو سئل عن حال كلّ فرد لأجاب بأنّ هذا إمّا حرام أو الحرام غيره ممّا يرعاه هذا الرّاعي على سبيل الإجمال من غير أن يكون له إحاطة بأطراف الشّبهة فحينئذ لا يجب عليه الاجتناب عن كلّ ما يحيط به من الأطراف حيث إنّه يحتمل أن يكون الحرام فردا آخر غير ما أحاط به إذ الأصل فيما أحاط به في مثل الفرض سليم عن المعارض فإنّه لا يعارضه أصالة عدم حرمة غيره إذ لا أثر لهذا الأصل ما لم يحرز أنّ ذلك الّذي يمكن أن يكون طرفا للشّبهة ممّا يعلمه و يبتلى به فعمدة المستند لجواز ارتكاب الشّبهة الغير المحصورة بناء على هذا التّفسير الّذي هو في الحقيقة إبقاء للفظ على حقيقته إنما هي سلامة الأصل فيما أحاط به من الأطراف عن المعارض و لا يتفاوت الحال في ذلك بين قلّة الأطراف و كثرتها فلو دخل في قرية مثلا و علم إجمالا بأنّ واحدا ممّن يبيع الطّعام في هذه القرية أمواله محرّمة و أطراف مثل هذه الشّبهة عادة لا تتجاوز عن العشرة فإن أحاط بجميع من يبيع الطّعام فيها كانت الشّبهة محصورة و إن أحاط بعدّة منهم و لم يعلم بانحصارهم فيه كانت الشّبهة غير محصورة و في العبارة المتقدّمة عن صاحب الحدائق في صدر المبحث إشارة إلى ما اخترناه من التّفسير فلاحظ و تدبّر قوله و المسألة فرعيّة يكتفي فيه بالظنّ أقول هذا إذا كان الظّن ثابتا اعتباره بدليل علميّ و إلاّ فالأصل حرمة العمل بالظّن كما حقّقه المصنّف رحمه الله في المقصد الثّاني من مقاصد الكتاب و مثل هذا الظّن الحاصل من مجموع الأدلّة ممّا لا دليل على اعتباره فليتأمّل قوله فالأقوى في المسألة إلخ أقول هذا تفريع على الوجه الخامس قوله و التّحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ أقول يعني مطلقا سواء كان من أوّل الأمر عازما على ارتكاب الكلّ أم لم يكن إذ لا يجوز أن يرخّصه الشارع في ارتكاب الجميع كما أشار إلى وجهه في المقام و تقدّم شرحه في الشّبهة المحصورة قوله هذا إذا قصد الجميع من أوّل الأمر لأنفسها إلخ أقول يعني أنّ الكلام الواقع في المقام من أنّه هل يجوز ارتكاب الجميع مع القصد كما هو ظاهر إطلاق كلماتهم أم يجوز ارتكاب الجميع بلا قصد أم لا يجوز مطلقا كما هو مقتضى التّحقيق إنما هو فيما إذا لم يقصد بارتكابه للجميع التوصّل إلى ارتكاب الحرام فإنّ هذا ممّا لا ينبغي التّأمّل في عدم جوازه بل قصدها لأنفسها من حيث هي فهذا هو محلّ الكلام فصور ارتكاب الجميع ثلاثة صورة منها و هي ما لو قصد بها التّوصّل إلى فعل الحرام فهذا ممّا لا ينبغي الارتياب في عدم جوازه و صورة منها ما لو قصدها لأنفسها من حيث هي و هذا أيضا بمقتضى الوجه الخامس لا يجوز و لكن بمقتضى ظاهر كلماتهم و كذا الأخبار الدّالة على الجواز على تقدير عمومها للمقام جوازه و صورة منها و هي ما لو ارتكب الجميع بلا قصد ففي هذه الصّورة يجوز ارتكاب الجميع بمقتضى الوجه الخامس و لكن على حسب ما يقتضيه التّحقيق الّذي ذكره المنع عن ارتكاب الجميع في هذه الصّورة أيضا فليتأمل قوله أمّا أوّلا فلأنّ جعل الألف من غير المحصور إلخ أقول هذه مناقشة في التّعليل لا في جعل الألف من غير المحصور إذ لو جعل بدل الألف ألف ألف أيضا أو بلوغه إلى حدّ لا يعتني العقلاء باحتمال المصادفة في كلّ واحد من الأطراف كما سيختاره المصنف رحمه الله لم يكن يسلم عن هذه المناقشة كما لا يخفى قوله هذا غاية ما ذكروه أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور و غيره إلخ أقول قد عرفت إمكان ضبطهما بغير ما ذكر بما يحصل للنّفس الوثوق به و بحكمه فتأمّل قوله فإذا شكّ في كون الشّبهة محصورة إلخ أقول بناء على ما اخترناه من الضّابط حاله حال ما لو شكّ في كون بعض الأطراف مورد الابتلاء و عدمه و قد تقدّم بعض الكلام فيه فراجع قوله إذا كان الحرام المردّد بين الأمور أفرادا كثيرة إلخ أقول على ما اخترناه في تحديد الشّبهة الغير المحصورة هذا البحث ساقط عن أصله لما أشرنا إليه من عدم إناطته بكثرة المحتملات و قلّتها بل بالعلم بانحصار الحرام المعلوم بالإجمال فيما أحاط به من الأطراف في مورد ابتلائه و عدمه و أمّا على المشهور من دورانها مدار كثرة المحتملات فالحقّ ما حقّقه

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست