فيه مستقلا ، فيتعدد
الحكم أو المتعلق بتعدد الآنات ، ويكون لكل آن حكم أو متعلق يخصه لا ربط له بالحكم
أو المتعلق الموجود في الآن الآخر ، فلو خلا آن عن وجود الحكم أو المتعلق كان الآن
الثاني مستتبعا لوجود الحكم أو المتعلق فيه ، ولا ملازمة بين عصيان الخطاب في آن
لعصيانه في الآن الآخر ، بل لكل آن طاعة وعصيان يخصه.
والحاصل : تقسيم العام إلى الأصولي
والمجموعي لا يختص بالعموم الافرادي ، بل يأتي في العموم الزماني أيضا ، غايته أن
الاستقلالية والارتباطية في العموم الزماني إنما يلاحظان بالنسبة إلى أجزاء الزمان
وآناته ، من غير فرق بين سعة دائرة العموم الزماني وضيقها ، فتارة : لا تكون
محدودة بل ما دام العمر ، وأخرى : تكون محدودة بالسنة أو الشهر أو اليوم أو أقل من
ذلك ، وهذا كله واضح لا إشكال فيه.
الامر الثالث : اعتبار
العموم الزماني بأحد الوجهين يتوقف على قيام الدليل عليه.
فتارة : يكون دليل الحكم بنفسه متكفلا
لبيان العموم الزماني بالنصوصية ، كقوله : « أكرم العلماء في كل زمان » أو « في كل
يوم » أو « دائما » أو « مستمرا » ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على العموم الزماني.
وكقوله تعالى : « نسائكم
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم »
[١] بناء على أن
تكون « أنى » زمانية لا مكانية.
وأخرى : يستفاد العموم الزماني من دليل
لفظي آخر ، كقوله : « حلال محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم
حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم
حرام إلى يوم القيامة » [٢]