وثالثة : يستفاد من دليل الحكمة ومقدمات
الاطلاق ، وذلك إنما يكون إذا لزم من عدم العموم الزماني لغوية الحكم وخلو تشريعه
عن الفائدة ، كما في قوله تعالى : « أوفوا بالعقود »
[١] فإنه لو لم
يجب الوفاء بالعقد في كل زمان يلزم لغوية تشريع وجوب الوفاء بالعقود ، لأنه لا
فائدة في وجوب الوفاء بها في الجملة وفي آن ما. ولقد أجاد المحقق الكركي رحمهالله فيما أفاده من قوله : إن العموم
الافرادي في قوله تعالى : «
أوفوا بالعقود » يستتبع العموم
الزماني ، وإلا لم ينتفع بعمومه الافرادي.
وبالجملة : كما أنه قد يستفاد العموم
الافرادي من دليل الحكمة ، كقوله تعالى : « أحل الله البيع »
[٢] حيث إن
إطلاقه بقرينة الحكمة يدل على حلية كل فرد من أفراد البيع ـ لأنه لا معنى لحلية
فرد مردد من البيع ـ كذلك قد يستفاد العموم الزماني من الاطلاق بقرينة الحكمة [٣].
الامر الرابع : مصب
العموم الزماني تارة : يكون متعلق الحكم ، وأخرى : يكون نفس الحكم ، بمعنى أنه :
تارة : يلاحظ الزمان في ناحية متعلق
التكليف والفعل الصادر عن المكلف ، كالوفاء والاكرام والشرب ونحو ذلك من متعلقات
التكاليف الوجودية أو العدمية ، فتكون آنات الزمان قيدا للوفاء والاكرام والشرب ،
أي يكون الوفاء أو الاكرام في كل آن معروض الوجوب وشرب الخمر في كل آن معروضا
للحرمة ، سواء كان العموم الزماني علين وجه العام الأصولي أو العام المجموعي.