وهذا بخلاف الشبهة
الوجوبية ، فإن المخالفة القطعية بترك جميع المحتملات بمكان من الامكان ، فلابد من
تأثير العلم الاجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية وعدم جواز ترك جميع المحتملات.
نعم : لا يمكن الموافقة القطعية بفعل
جميع المحتملات لكثرة الأطراف ، فلابد من التبعيض في الاحتياط والآتيان بالمقدار
الممكن من المحتملات.
ولا وجه للاكتفاء بفعل أحد المحتملات
وترك الباقي ، بدعوى : أن تعذر الموافقة القطعية يوجب التنزيل إلى الموافقة
الاحتمالية ، وهي تحصل بفعل أحد المحتملات ، لان المانع من وجوب الموافقة القطعية
ليس هو إلا لزوم العسر والحرج من الجمع بين المحتملات ، والضرورات إنما تتقدر
بقدرها ، فلابد من سقوط ما يلزم منه العسر والحرج ، ولا موجب لسقوط الزائد عن ذلك
، فلا محيص من وجوب الاتيان بالمقدار الممكن من المحتملات.
هذا تمام الكلام في الشك في المكلف به
عند دورانه بين المتباينين ، وقد بقي منه بعض التنبيهات لم يتعرض لها شيخنا
الأستاذ ـ مد ظله ـ لأنها قليلة الجدوى
* * *
الالتزام في الشبهة
الوجوبية أيضا بمناط واحد ، نظرا إلى إطلاق معاقد الاجماعات ، وإلى هذا البيان نظر
شيخنا الأعظم : من الاكتفاء بفعل واحد وترك الباقي. وبمثل هذا البيان ينبغي أن
يفهم كلمات شيخنا الأعظم ، فتدبر.